فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 601

وبه قال الحنابلة. (1)

-الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على عدم التفريق واندفاع النكاح ولو كان ثمَّ إصرار:

1 -إن الحرمة ليست إليها، فلا يلتفت إلى إقرارها؛ لأنها تتهم على فراقه. (2)

ثانيًا: الاستدلال على نقص ربع الدينار فيما يرجع به الزوج على زوجته المدعية رضاعًا بينهما إن صدقها:

1 -كالغارة في العدة. (3)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

1 -إنه قد لزمها نكاحه، فلا تصدق على إفساده. (4)

أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الثالث على عدم تمكن الزوج من استرداد الصداق إن كان إنكارُه ادعاءَ زوجتِه الرضاعَ بعد دفعه الصداق بما يأتي:

1 -لزعمه (5) ؛ حيث إنه هو الذي ينكر أن يكون له شيء بإنكاره ادعاء زوجته الرضاع بينهما.

أدلة القول السادس: استدل أصحاب القول السادس بما يأتي:

أوَّلًا: الاستدلال على أن لا مهر لها إن كان إقرارها بعد الدخول متضمنًا كونها عالمة بأنها أخته وبتحريمها عليه، ومطاوعة له في الوطء:

1 -إقرارها بأنها زانية مطاوعة. (6)

(1) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 345) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 279) . المرداوي: المصدر السابق، (24/ 278) . البهوتي: المصدر السابق، (13/ 107) .

(2) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 417 - 419) . القرافي: المصدر السابق، (4/ 277، 279) .

(3) ينظر: القرافي: الذخيرة (4/ 278 - 279) .

(4) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 99) .

(5) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 35) .

(6) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 345) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 279) . البهوتي: المصدر السابق، (13/ 107) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت