وبه قال الحنابلة. (1)
-الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أولًا: الاستدلال على عدم التفريق واندفاع النكاح ولو كان ثمَّ إصرار:
1 -إن الحرمة ليست إليها، فلا يلتفت إلى إقرارها؛ لأنها تتهم على فراقه. (2)
ثانيًا: الاستدلال على نقص ربع الدينار فيما يرجع به الزوج على زوجته المدعية رضاعًا بينهما إن صدقها:
1 -كالغارة في العدة. (3)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
1 -إنه قد لزمها نكاحه، فلا تصدق على إفساده. (4)
أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الثالث على عدم تمكن الزوج من استرداد الصداق إن كان إنكارُه ادعاءَ زوجتِه الرضاعَ بعد دفعه الصداق بما يأتي:
1 -لزعمه (5) ؛ حيث إنه هو الذي ينكر أن يكون له شيء بإنكاره ادعاء زوجته الرضاع بينهما.
أدلة القول السادس: استدل أصحاب القول السادس بما يأتي:
أوَّلًا: الاستدلال على أن لا مهر لها إن كان إقرارها بعد الدخول متضمنًا كونها عالمة بأنها أخته وبتحريمها عليه، ومطاوعة له في الوطء:
1 -إقرارها بأنها زانية مطاوعة. (6)
(1) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 345) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 279) . المرداوي: المصدر السابق، (24/ 278) . البهوتي: المصدر السابق، (13/ 107) .
(2) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 417 - 419) . القرافي: المصدر السابق، (4/ 277، 279) .
(3) ينظر: القرافي: الذخيرة (4/ 278 - 279) .
(4) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 99) .
(5) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 35) .
(6) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 345) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 279) . البهوتي: المصدر السابق، (13/ 107) .