فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 601

ويندرج تحته من الفروع ما يأتي:

1 -إذا لم يتجاوز اللبن الفم؛ لم ينشر الحرمة، وهذا باتفاق المسلمين. (1)

2 -التغذية بلبن المرضعة يحرم؛ سواء كان بشرب، أم أكل؛ بأي صفة كان، حتى الوجور، والسعوط، والثرد، والطبخ. (2)

3 -حصول اللبن في العين؛ لا ينشر الحرمة؛ لأنه لا يفتق شيئًا من الأمعاء. (3)

4 -إذا مص الرضيع من الثدي مصة أو مصتين؛ لم يحرما شيئًا؛ لأنهما قليل، لا يؤثران في فتق الأمعاء، ونشوز العظام؛ في الغالب. (4)

5 -إذا وصل اللبن إلى جوف الرضيع عن طريق الحلق صبًّا فيه؛ ثبتت الحرمة؛ لما يقع في ذلك من الاغتذاء، وفتق الأمعاء. (5)

6 -إذا رضع من له ستة أشهر من ثدي؛ ثبت به الحرمة؛ لأن أمعاءه في هذا السن - سن النماء والزيادة - تنفتق بالحليب الذي هو غذاء جسم الصغير، وعليه ينمى لحمه وعظمه. (6)

7 -إذا شرب كبير السن من حليب آدمية؛ لم يؤثر الرضاع في نشر الحرمة؛ لأن أمعاءه ليست مما ينفتق بالحليب. (7)

(1) ينظر: ابن قاسم: المصدر السابق، (34/ 45) .

(2) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري (11/ 386) .

(3) ينظر: ابن قاسم: المصدر السابق، (34/ 45) .

(4) ينظر: القاضي عياض: إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 635) . الرافعي: شرح مسند الشافعي (4/ 55) .

(5) ينظر: القاضي عياض: المصدر السابق، (4/ 641) .

(6) ينظر: مجد الدين ابن الأثير: الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 115) .

(7) ينظر: البيضاوي: المصدر السابق، (2/ 355) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت