ويندرج تحته من الفروع ما يأتي:
1 -إذا لم يتجاوز اللبن الفم؛ لم ينشر الحرمة، وهذا باتفاق المسلمين. (1)
2 -التغذية بلبن المرضعة يحرم؛ سواء كان بشرب، أم أكل؛ بأي صفة كان، حتى الوجور، والسعوط، والثرد، والطبخ. (2)
3 -حصول اللبن في العين؛ لا ينشر الحرمة؛ لأنه لا يفتق شيئًا من الأمعاء. (3)
4 -إذا مص الرضيع من الثدي مصة أو مصتين؛ لم يحرما شيئًا؛ لأنهما قليل، لا يؤثران في فتق الأمعاء، ونشوز العظام؛ في الغالب. (4)
5 -إذا وصل اللبن إلى جوف الرضيع عن طريق الحلق صبًّا فيه؛ ثبتت الحرمة؛ لما يقع في ذلك من الاغتذاء، وفتق الأمعاء. (5)
6 -إذا رضع من له ستة أشهر من ثدي؛ ثبت به الحرمة؛ لأن أمعاءه في هذا السن - سن النماء والزيادة - تنفتق بالحليب الذي هو غذاء جسم الصغير، وعليه ينمى لحمه وعظمه. (6)
7 -إذا شرب كبير السن من حليب آدمية؛ لم يؤثر الرضاع في نشر الحرمة؛ لأن أمعاءه ليست مما ينفتق بالحليب. (7)
(1) ينظر: ابن قاسم: المصدر السابق، (34/ 45) .
(2) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري (11/ 386) .
(3) ينظر: ابن قاسم: المصدر السابق، (34/ 45) .
(4) ينظر: القاضي عياض: إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 635) . الرافعي: شرح مسند الشافعي (4/ 55) .
(5) ينظر: القاضي عياض: المصدر السابق، (4/ 641) .
(6) ينظر: مجد الدين ابن الأثير: الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 115) .
(7) ينظر: البيضاوي: المصدر السابق، (2/ 355) .