فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 601

ب الشهادات.

صورة المسألة: إذا فرق بين رجل وامرأته قبل الدخول بشهادة تتضمن أن بينهما رضاعًا، ثم رجع الشهود؛ فهل تمضي شهادتهم؟ وماذا يلزمهم؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:

القول الأول: يلزمهم جميعًا مهر المثل.

وهو قول عند الشافعية (1)

القول الثاني: يلزمهم نصف مهر المثل.

وهو قول عند الشافعية (2) ، واستظهره النووي (3)

القول الثالث: يلزمه جميع المهر المسمى.

وهو قول عند الشافعية (4)

القول الرابع: يلزمه نصف المهر المسمَّى.

وهو قول عند الشافعية (5) ، ومفهوم قول الحنابلة (6) .

-الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

1 -إن النكاح باق في الحقيقة بزعم الزوج والشهود، لكنهما حالا بينه وبين البضع، فغرما قيمته، كالغاصب الحائل بين المالك والمغصوب. (7)

أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

1 -إن فرقة الرضاع حقيقية، فلا توجب إلا النصف. (8)

2 -إن نكاحها انفسخ قبل الدخول بها من غير جهتها، والفسخ من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه. (9)

(1) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 21) .

(2) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 21) .

(3) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 21) .

(4) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 21) .

(5) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 21) .

(6) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 91) .

(7) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 21) .

(8) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 21) .

(9) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 91) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت