ب الشهادات.
صورة المسألة: إذا فرق بين رجل وامرأته قبل الدخول بشهادة تتضمن أن بينهما رضاعًا، ثم رجع الشهود؛ فهل تمضي شهادتهم؟ وماذا يلزمهم؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:
القول الأول: يلزمهم جميعًا مهر المثل.
وهو قول عند الشافعية (1)
القول الثاني: يلزمهم نصف مهر المثل.
وهو قول عند الشافعية (2) ، واستظهره النووي (3)
القول الثالث: يلزمه جميع المهر المسمى.
وهو قول عند الشافعية (4)
القول الرابع: يلزمه نصف المهر المسمَّى.
وهو قول عند الشافعية (5) ، ومفهوم قول الحنابلة (6) .
-الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:
أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
1 -إن النكاح باق في الحقيقة بزعم الزوج والشهود، لكنهما حالا بينه وبين البضع، فغرما قيمته، كالغاصب الحائل بين المالك والمغصوب. (7)
أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:
1 -إن فرقة الرضاع حقيقية، فلا توجب إلا النصف. (8)
2 -إن نكاحها انفسخ قبل الدخول بها من غير جهتها، والفسخ من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه. (9)
(1) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 21) .
(2) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 21) .
(3) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 21) .
(4) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 21) .
(5) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 21) .
(6) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 91) .
(7) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 21) .
(8) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 21) .
(9) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 91) .