وقارورة الرضاعة, وآلات امتصاص الحليب من الثدي, والاعتماد على قول الطبيب في استخدام الوسائل الحديثة, ومسؤولية الطبيب, وتحويل الحليب إلى مسحوق مجفف, والاتجار بالحليب, وما يلحق بالحليب ويقوم مقامه في انتشار المحرمية, ومالا يقوم مقامه, ورضاع الكبير للحاجة, والإذن في الرضاع, والرضى, والعلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك, وأحكام علاقة الجنسين من المتراضعين, وتعارض حق المرتضع مع حق غيره, ووسائل إثبات الرضاع, وأثر التقادم عليها, والرجوع عن الإقرار, وتعارض البينات, وتوثيق حالات الرضاع في السجلات الرسمية لدى المحاكم.
النوع الثاني: خصص بحثه في جزئية أو نازلة من بين نوازل الرضاع, مثل:
1 -الرضاع المحرم وبنك اللبن في الشريعة الإسلامية, للباحث حسين عبد المجيد أبو العلا. ويقع في خمس وتسعين صفحةً, ونشر عام 1414 هـ.
وقد لحظت على الرسالة ما يأتي:
أقدمها, وبعدها في التصوير عن الواقع.
ب كونها غير محكمة.
ج عدم استيفاء المباحث.
2 -بنوك لبن الرضاع بين الحل والحرمة, دراسة فقهية مقارنة, جمال مهدي محمود الأكشة. ويقع في تسع وثلاثين صفحة ومائتين, من نشر عام 1432 هـ.
وقد لحظت على الرسالة ما يلي:
أكونها غير محكمة.
ب عدم استيفاء المباحث.
3 -حكم الرضاع من اللبن الثائب من غير حمل في الفقه الإسلامي, للباحث: أ. د. خالد بن زيد الوذيناني. وذلك ضمن مجلة البحوث العلمية الفقهية, ع 67, ص 182 - 255, عام 1426 هـ. وقد لحظت اقتصارها على مسألة واحدة في الجملة؛ أفردتها في المبحث الأول من الفصل الأول على هيأة مسائل؛ كرضاع البكر، والرجل، والخنثى، والآيس، ونحو ذلك.
4 -الضوابط الفقهية في الرضاع, للباحث علي بن عبده الحكمي. وهو بحث في ست عشرة ورقة ومائتين, مقدم لنيل درجة لماجستير بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام بالرياض عام 1431 هـ.