يرث منه عند أكثر العلماء (1) .
ج- خصت الوارث كذلك بغير القاتل، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ) (2) .
وهذا كذلك إجماع بين العلماء (3) .
(1) عدم توريث المسلم من الكافر هو مذهب أكثر العلماء، وممن حكى ذلك:
1 -ابن قدامة، حيث قال: «قال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر ... وعامة، الفقهاء. وعليه العمل» . المغني لابن قدامة (6/ 367) .
2 -النووي، حيث قال: «المسلم لا يرث الكافر. وهذا مذهب العلماء كافة، إلا ما روي عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف» . شرح صحيح مسلم للنووي (9/ 121) .
وقال النووي أيضًا: «وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضًا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» . المصدر السابق (11/ 52) .
(2) سنن ابن ماجة وسنن الترمذي، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. وقد تقدم.
(3) وممن حكى الإجماع على ذلك:
1 -ابن عبد البر، حيث قال: «وأجمع العلماء على: أن القاتل عمدًا لا يرث شيئًا من مال المقتول ولا من ديته، روي عن عمر وعلي: (أَنَّ الْقَاتِلَ عَمْدًا لَا خَطًا لَا يَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَلَا مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا) . ولا مخالف لهما من الصحابة» . التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (23/ 443) .
2 -البغوي، حيث قال عن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ) : «والعمل عليه عند عامة أهل العلم أن من قتل مورثه لا يرث عمدًا كان القتل أو خطًا، من صبي أو مجنون أو بالغ عاقل» . شرح السنة للبغوي (8/ 367) .
وأثر عمر - رضي الله عنه - الذي نسبه له ابن عبد البر: عن الشعبي قال: قال عمر - رضي الله عنه: (لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ خَطًا وَلَا عَمْدًا) . مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، في القاتل لا يرث شيئًا (6/ 280) ، رقم (31396) ، وسنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل (4/ 1989) ، رقم (3127) ، وسنن الدارقطني، كتاب السير، بقية الفرائض (5/ 211) ، رقم (4212) ، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل (6/ 361) ، رقم (12244) . وقال محقق سنن الدارمي -حسين سليم أسد الداراني-: «رجاله ثقات، غير أنه منقطع، لم يدرك الشعبي عمر بن الخطاب» . سنن الدارمي (4/ 1989) .
وفي لفظ: عن الشعبي أيضًا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: (لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ قَتَلَهُ خَطًا) . مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب ليس لقاتل ميراث (9/ 404) ، رقم (17789) .
وأما أثر علي - رضي الله عنه - الذي نسبه له ابن عبد البر: عن علي - رضي الله عنه - قال: (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ وَلَا يَحْجُبُ) . سنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل (4/ 1988) ، رقم (3125) . وقال محقق سنن الدارمي -حسين سليم أسد الداراني-: «إسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن سالم -أحد رجال سنده-» . سنن الدارمي (4/ 1988) .
وفي رواية: عن علي - رضي الله عنه - قال: (لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ) . مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، في القاتل لا يرث شيئًا (6/ 280) ، رقم (31399) ، وسنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل (4/ 1989) ، رقم (3126) . وقال محقق سنن الدارمي -حسين سليم أسد الداراني-: «إسناده ضعيف؛ لضعف ليث، وهو ابن أبي سليم -أحد رجال سنده-» . سنن الدارمي (4/ 1989) .