3 -عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - (1) . وحديثه في الصحيحين.
4 -أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - (2) . وحديثه في الصحيحين أيضًا.
5 -عثمان بن عفان - رضي الله عنه - (3) . وحديثه في"سنن أبي داود"و"الترمذي"و"النسائي".
6 -أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - (4) . وحديثها في"سنن النسائي".
وهذه الأحاديث بطرقها تشهد بثبوت حد الردة، وهي كافية لمن كان له قلب أو عقل أو كان عنده إنصاف -وأراد الله به خيرًا- أن تقنعه ويأخذ بها، ولكن كما قال تعالى: {وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33) } [الرعد:33] .
(1) عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ) . صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) } [المائدة:45] (9/ 5) ، رقم (6878) ، وصحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم (3/ 1302) ، رقم (1676) .
(2) عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - في حديث إتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - له بمعاذ بن جبل إلى اليمن- قال: (ُثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً، قَالَ: انْزِلْ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: اجْلِسْ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ) . صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم (9/ 15) ، رقم (6923) ، وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها (3/ 1456) ، رقم (1733) .
(3) وهو بمعنى حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - السابق، فعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقُتِلَ بِهِ) . مسند أحمد (1/ 491) ، رقم (437) ، وسنن أبي داود، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم (4/ 170) ، رقم (4502) ، وسنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (4/ 460) ، رقم (2158) ، وسنن النسائي، كتاب تحريم الدم، ذكر ما يحل به دم المسلم (7/ 91) ، رقم (4019) . وقال الألباني: «صحيح» . صحيح سنن أبي داود للألباني (3/ 88) ، رقم (4502) .
(4) وهو بمعنى حديث ابن مسعود وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - السابقين، فعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ) . مسند أحمد (42/ 308) ، رقم (25477) ، وسنن النسائي، كتاب تحريم الدم، ذكر ما يحل به دم المسلم (7/ 91) ، رقم (4017) . وقال الألباني: «صحيح» . صحيح سنن النسائي للألباني (1/ 81) ، رقم (4029) .