قلت: وفتوى ابن عباس - رضي الله عنهما - هذه رواها عنه -كما قال أبو داود والطحاوي-: سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير والنعمان بن أبي عياش (1) أنه قال - رضي الله عنهما - فيمن طلق امرأته ثلاثًا: (عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ) (2) ، وأنها (لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) (3) .
(1) قال الطحاوي: «وروى سعيد بن جبير ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكر والنعمان بن أبي عياش كلهم عن ابن عباس فيمن طلق امرأته ثلاثًا: (أنه قد عصى ربه وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَته) » . مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (2/ 463 - 464) .
وذكر أبو داود:"أنه روى هذا الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما: مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء ومالك بن الحارث وعمرو بن دينار كلهم قالوا في الطلاق الثلاث: إنه أجازها - رضي الله عنه -، قال: (وَبَانَتْ مِنْكَ) ."
ورواه عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما: (إذا قال: أنت طالق ثلاثًا بفم واحد فهي واحدة) . وجعله بعضهم من قول عكرمة". سنن أبي داود (2/ 260) ."
(2) عن مجاهد قال: (كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحُمُوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا(2) } [الطلاق:2] . وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا، عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق:1] فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ). سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (2/ 260) ، رقم (2197) . وقال الألباني: «صحيح» . صحيح سنن أبي داود للألباني (2/ 11) ، رقم (2179) .
(3) عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة:230] يقول: (إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، ثُمَّ قَالَ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة:230] ، يَقُولُ: إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْأَوَّلِ فَدَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَلَا حَرَجَ عَلَى الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِذَا طَلَّقَهَا الْآخَرُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا) . تفسير ابن جرير الطبري (4/ 597) ، رقم (4905) ، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الرجعة، باب نكاح المطلقة ثلاثًا (7/ 616) ، رقم (15202) .