قَالَ أَبُوْ زُرْعَة: هَذَا حَدِيْثُ ابْنِ المُبَارَك، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة أَحَدٌ غَيْرُهُ، فَافْتَضَحَ فِي هَذَيْنِ الحَدِيْثَيْنِ أَبُوْ رَبِيْعَة.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي"الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْل":"كَتَبَ عَنْهُ أَبِي فِي الرِّحْلَةِ الأُوْلَى، وَسَمِعْتُ أَبِى يَقُوْلُ: مَا رَأَيْتُ بِالبَصْرَةِ أَكْيَس وَلا أَحْلَى مِنْ أَبِي رَبِيْعَةَ فَهْد بْنِ عَوْف، وَكَانَ عَلِي ابْنُ المَدِيْنِي يَتكَلَّمُ فِيْهِ".
قِيْلَ لِأَبِي: مَا تَقُوْلُ فِيْهِ؟ فَقَالَ:"تَعْرِفُ وَتُنْكِرُ. وَحَرَّكَ يَدَهُ".
وَذَكَرَهُ النَّسَائِي فِي"الكُنَى"كَمَا فِي"المَغَانِي"، وَقَالَ:"لَيْسَ بِثِقَةٍ".
وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي تَبَعِ الأَتْبَاعِ مِنْ"ثِقَاتِهِ"، وَقَالَ:"مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ، يَرْوِي عَنْ شُعْبَةَ، وَالبَصْرِيِّيْن".
وَذَكَرَهُ فِي"المَجْرُوْحِيْن"فَقَالَ:"رَوَى عَنْهُ العِرَاقِيُّوْن، كَانَ مِمَّنِ اخْتَلَطَ بِأَخَرَةٍ، فَمَا حَدَّثَ قَبْلَ اخْتِلاطِهِ فَمُسْتَقِيْم، وَمَا حَدَّثَ بَعْدَ التَّخْلِيْطِ فَفِيْهِ المَنَاكِيْر، يَجِبُ التَّنَكُّبُ عَمَّا انْفَرَدَ بِهِ مِنَ الأَخْبَارِ، وَكَانَ يَحْيَى ابْنُ مَعِيْن سَيِّئ الرَّأْي فِيْهِ، وَيَقُوْلُ: اتَّقُوا فَهْدَيْنِ: فَهْدَ بْنَ عَوْف، وَفَهْد بْنَ حَيَّان. وَقَالَ عَلِي ابْنُ المَدِيْنِي:"ذَهَبَ الفَهْدَان: فَهْدُ بْنُ عَوْف، وَفَهْدُ بْنُ حَيَّان"."
وَقَالَ ابْنُ عَدِي فِي"الكَامِل":"وَأَبُوْ رَبِيْعَة هَذَا أَكْثَرُ رِوَايَاتِهِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، وَهُوَ مَشْهُوْرٌ فِي البَصْرِيِّيْن، وَيَنْفَرِدُ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ بِغَيْرِ شَيءٍ، وَعَنْ غَيْرِهِ، وَلَمْ أَرَ فِي حَدِيْثهِ مُنْكَرًا لا يُشْبُهُ حَدِيْث أَهْل الصِّدْق".
وَعَدَّهُ الدَّارَقُطْنِي مِنَ المَتْرُوْكِيْن.
وَقَالَ فِي"العِلَلِ" (1) عِنْدَ أَنْ سُئِلَ عَنْ حَدِيْثِ"مَنْ لَمْ يِغْز أَوْ يُحَدِّث نَفْسَهُ"
(1) (10/ 89/ س 1885) .