وَيُقَالُ: جَبْر (1) -، الطَّائِفِيُّ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي العَاص الأُمَوِيّ.
رَوَى عَنْ: عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاس، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو بْنِ العَاص (حم، مي) ، وَأَبِي مُوَيْهِبَة المُزَنِي رَضِي اللهُ عَنْهُم.
وَرَوَى عَنْهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر بْنِ عَلي بْنِ عَدِي العَيْلِيُّ (حم، مي) ، وَيَعْلَى بْنُ عَطَاء العَامِرِيُّ الطَّائِفِيُّ (حم) .
تَرْجَمَهُ البُخَارِي فِي"تَارِيْخِهِ"وَقَالَ:"مِنْ أَهْلِ المَدِيْنَة"-، وَابْنُ أَبِي حَاتِم فِي"الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْل"، وَلَمْ يَذْكُرا فِيْهِ جَرْحًا وَلا تَعْدِيْلًا.
وَقَالَ الهَيْثَمِي فِي"المَجْمَع"فِي إِسْنَادِ حَدِيْث مِنْ طَرِيْقِهِ:"رِجَالُهُ ثِقَات".
فَتَعَقَّبَهُ العَلامَةُ الأَلْبَانِي فِي"الضَّعِيْفَة" (2) فَقَالَ:"مَجْهُوْل، وَلَمْ يُوَثِّقْهُ غَيْرُ ابْنِ"
= ثَانِيْهَما: إِغْفَال شَيْخَنَا الوَادِعِي -رَحَمَهُ اللهُ تَعَالَى- لَهُ فِي"رِجَالِ الحَاكِم"، وَاللهُ المُسْتَعَان.
(1) وَرَدَ كَذَلِكَ فِي رِوَايَةِ شَرْيِك القَاضِي، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاء كَمَا فِي"التَّارِيْخ الكَبِيْر"، وَرَوَهُ الحَكَم بْنُ فَصِيْل، كَمَا فِي"المُسْنَد"عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاء، فَقَالَ:"جُبَيْر".
قُلْتُ: وَمِنَ المُحْتَمَل أَنَّ شَرِيْكًا كَبَّرَ اسْمَهُ، وَالحَكَم صَغَّرَهُ، كَمَا هُوَ المَشْهُوْر فِيْهِ، فَقَدْ سَبَقَ مَعَنَا مِنْ كَلامِ الخَطِيْب أَنَّ"جُبَيْر"تَصِغِيْر"جَبْر"، ثُمَّ وَقَفْتُ عَلَى كَلامٍ للدَّارَقُطْنِي فِي"المُؤْتَلِف"، يُؤَيّدُ مَا ذَكَرْتُهُ حَيْثُ قَالَ: وَرَوَى هَذَا الحَدِيْث الحَكَم بْنُ فَصِيَل، عَنْ يَعْلَى، فَقَالَ: عُبَيْدُ بْنُ جَبْر. وَجُبَيْر تَصْغِيْر جَبْر". فَإِذًا لا تَنَافِي بَيْنَهُمَا، وَللهِ الحَمْدُ أَوّلًا وَأَخِيْرًا."
تَنْبِيهٌ: وَمِمَّا يَنْبَغِي التَّنَبهُ وَالتَّيَقّظُ لَهُ: أَنَّ عُيَبْد بْنَ جَبْر -تَكْبِيْر جُبَيْر- السَّابِق قَدْ يَشْتَبِه بِرَاوٍ آخَر اسْمُهُ:: عُبَيْدُ بْنُ جَبْر، رَوَى عَنْ أَبِي بُصْرَة الغِفَارِي، وَعَنْهُ يَزِيْدُ بْنُ أَبِي حَبِيْب، وَانْظُر: حَاشِيَة العَلامَة المُعَلِّمِي عَلَى"الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْل"، وَ"تَصْحِيْح حَدِيْث إِفْطَار الصَّائِم"للأَلْبَانِي (ص: 39) . وَاللهُ المُوَفِّق.
(2) المَصْدَر السَّابِق (13/ 1011/ 6447) .