12.عابوره زاده ص/25 ـ (على اليهودي إن صادف أميًا على جنبه سيف أن يجعله يسير على يمينه. وإذا كان حاملًا عصا فعلى شماله حتى إذا سحب السيف على اليهودي تمكن من إمساك يده. وإذا كان في مرتقى أو منحدر يبقى اليهودي أمام الأمي، ولا يحني رأسه لئلًا يقتله الأمي. فإذا سأله عن محل ذهابه فليطل عليه الطريق لكي يتهامل الأمي في قتله، ويتمكن هو من الفرار والخلاص) .
صادق على هذا التفسير الحاخام يعقوب العنتابي.
13.عابوره زاده ص/29 ـ (محرم على اليهودي مشترى النبيذ والخل من عند أمي، لأنهم يدعون أن الخمر كان يستعمل قربانًا للأوثان. وكذلك إذا لمس الأمي(مسيحيًا كان، أو مسلمًا، أو وثنيًا) إناء اليهودي الذي فيه النبيذ، فعلى الإسرائيلي أن يريق النبيذ على الأرض، ويغسل الإناء جيدًا).
صادق على هذا التفسير الحاخام يعقوب العنتابي وزاد: (إنه جائز بيع النبيذ في هذه الحالة لأمي عوضًا عن إراقته) .
14.عابروه زاده ص/35 ـ (يحرم على اليهودي تزوج نساء باقي الأمم، لأنهن يعتبرن كأنهن دائمًا في حالة الحيض منذ نعومة أظفارهن. وحرمت التوراة على بني إسرائيل نكاح بنات الأمم السبعة التي كانت تسكن الأرض الموعود بها. وجاء في التلمود: إن التحريم الذي جاء في التوراة لا يشمل الحيض الحقيقي، لأن هؤلاء النساء لا يعددن من البشر، بل من البهائم، فهي لا تحيض. إنما اختار الحكماء هذه الحيلة لقمع شهوات اليهود، لأنهم كان يمكنهم أن يستنتجوا من عدم نجاسة المرأة الأجنبية عدم نجاسة اليهودية التي تكون في هذه الحالة، فلا يعرفون الفرق بين من هي معدودة من البشر، وبين من هي معدودة من الحيوانات الغير الناطقة. فيستنتج من ذلك أن الخارجين عن اليهود من البهائم)
وافق على ذلك الحاخام يعقوب العنتابي