فهرس الكتاب

الصفحة 1096 من 1226

1219 - يجوز للمجتهد تخريج المسألة على قولين وذلك أن يقول:"هذه"

المسألة تحتمل هذين القولين"ليبين (1) به أن ما سواهما باطل."

وذهب قوم مفن لا يعتد بهم إلى أن ذلك لا يجوز واستدئوا بًادئة يستدل بها

على نقصان فهمهم وقصورهم [و] أنهم لا يعرفون ما معنى تخريج المسألة على

قولين؛ فمن ذلك قالوا:"إن المجتهد لا يجوز أن يعتقد في حادثة في حالة واحدة"

قولين متضادين لاسئما على قول من يقول:"إن الحق في واحد من أقوال المجتهدين"

وما سواه باطل"، ومنها أنهم قالوا:"تخريج المسألة على قولين يدذ على نقصان

الأدئة (2) وتلة العلم"."

والدليل على جواز ذلك إجماع الأمة؛ فإن (3) عمر بن الخطاب -رضي الله

عنه!! - نصّ في الشورى على ستة ليبين أن الإمامة (4) والخلافة لا تخرج! طن] عن

هؤلاء وأن غيرهم ليس باهل لها؛ ولم يعترض أحد على ذلك ولا أنكروا عليه بل

عملوا (5) بقوله واتبعوا رايه؛ ولو كان ذلك لا يجوز لأنكروا واعترضوا بهذا الاعتراض

الذي ذكرتم.

1219 - (1) في إ: ليتبين.

(2) لأفي إ: الاله.

(3) في؟ إ.: 11،ن، بدون الفاء.

(5) في إ: تحملوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت