فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 1226

854 -احتج أيضا بأن قال: القياس يغمض طريقه ويدق، فلا يجوز أن يتفق

الكل في إكراكه.

والجواب أن إدراك الحكم من جهة القياس أسهل من إدراكه من جهة النص

لأن المعول فيه على ما يقتضيه الفهم؛ وما من مجتهد إلَّا وله فهم واجتهاد -سجع إليه

في وقت الحاجة؛ والمعؤل في النص على ال! ماع وليس كل مجتهد قد بلغه جميع

النصوص؛ فإذا كان اتفاقهم عن القياس، والمرجع فيه إلى القهم، أولى.

وجواب اخر وهو أن يبطل بأخبار [157 ظ] الآحاد، فإن استعمالها وترتيب

بعضها على بعض يدق ويغمض (1) أكثر مما يغمهض القياس، ثم يجوز انعقاد الإجماع

عنها (2) .

855 -والإجماع حجّة في جميع الأحكام الشرعية كالعبادات والمعاملات

والدماء (1) والفروج وغير ذلك من الحلال والحرام والفتاوى والأحكام (2) .

فاما الأحكام العقلية فعلى ضربين: ضرب يجب تقدم (3) العلم به على الشرع

كحد [و] ث العالم وإثبات الصانع وإثبات صفاته - سبحانه وتعالى (4) ا - وإثبات النبؤة

وما أشبهها؛ فإن الإجماع لا يكون حجّة في شيء من ذلك لأن الإجماع دليل من أدئة

الشرع يثبت بالسمع فلا يجوز أن يثبت به ما يجب العلم به قبل السمع، كما لا يجوز،

804 - (1) يلق ويغمض: صاقطة من ب.

(2) في ب: فيها.

805 - (1) في ا: والد! ما. وقد سبق مرارأ أن لاحظنا أن الهمزة تسقط في الألف الممدودة من مخطوط

اسطنبول.

(12 والأحكام: صاقطة من ب.

(3) في ب: تقديم.

(14 الصيغة صاقطة من (.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت