فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 1226

فهد (1) يصلي ركعتين بعد الصبح فقال: ما هاتان الركعتان؟ فقال: ركعتا الصبح لم

اكن صفيتهما فهما هاتان. فلم ينكر عفيه (2) . فدل على جواز فعل الركعتين بعد

الفريضة. ونقيس عليهما كل صلاة لها سبب، لأنه لو لم يكن ذلك جائز [ا] لما أقره عليه

ولكان يقول ة أليس قد نهيتكم عن الصلاة بعد الصبح حتى ظلع الشمس؟ [133 ظ] .

642 -وأما ما لم يشاهده ولكن فعل في زمانه، فهو على ضربين: ضرب يعلم

من طريق العادة أنه لا يجوز أن يخفى على رسول الله -لمجمم! - فيصير بمنزلة ما لو

شاهده وأقر عليه (1) . وضرب يجوز أن يخفى عليه فلا يكون حجة.

[فصل]

643 -فأما الضرب الأول فمثل ما روي أن معاذأ (9) كان يصفي العشاء مع

النبي -يك! حا- ثم يا8 تي قومه في بني سلمة فيصفي بهم، هي له تطوغ ولهم فريضة

العشاء (2) . فإنا نعلم من طريق العادة أن مثل هذا لا يجوز أن يخفى على رسول ال!

-يا-من طريقين:

أنظر التعليقات على الأعلام.

سبق تخريج الحديث في البيان 2 من الفقرة 351.

أنظر اللمع ص 201.

أنظر التعليقات على الأعلام.

أنظرتخريج احاديث اللمع (ص 1 20 - 2.2) وفيه خرج الصديقي هذا الحديث بهذه الصيغة

ذاتها، معلقا عليه بأنه"متفق عليه عن جابر غير قوله: هي له تطؤغ (. . .) ". وأضاف أ ن

الشافعي والدارقطني قد روياه بإسناد صحيح، كما أكد ذلك الحافظ ابن حجر ردا على

الطحاوي"حيث زعم أنه مدرج في كلام جابر".

أنظر تدقيق الإحالات إلى كتب الحديث التي اعتمد الصديقي أصحابها، وذلك في البيانات

2 إلى 5 من ص 1.2 والبيان 1 من ص 202.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت