-أحدهما أن الصلاة تتكرر ويتظاهر بها، فلا يخفى ذلك على رسول الله
-،! ا - هح طول المدة وصغر المدينة.
-والثاني أنه اقدام على احداث شرع، فلا يقدم عليه معاذ (1) من غير إذن رسول
الله -يث!! -، فإنهم كانوا يستأذنونه في مثل هذه الحوادث.
[فصل]
644 -وأما الضرب الذي يجوز خفاوه على رسول الله - ع! د!! - فمثل الإكسال،
فإن الصحابة اختلفوا فيه، هل يوجب الغسل؟. فذهب زيد بن ثابت (1) ، إلى أنه لا
يوجب الغسل واستدل عليه بأن قال:"أخبرتني عمومتي من الأنصار أنهم كانوا"
يكسلون على عفد رسول الله -! إ-ولا يغتسلون" (2) ."
فهذا استدلال فاسد، فإن هنا ليس مضا يتصل برسول الله - [صلى الله] عليه
وسلم! - من طريق العادة، فإن أمر الجماع يستتر به ولا يظهر ولا يتحدث به.
وأيضا فإن ترك الغسل فيه بقاء على حكم الأصل، والبقاء على حكم الأصل لا
يحتاح الى الإذن، بخلاف القسم قبله لأنه احداث شرع.
وأيضا ف! نه مفا يتظاهر به ويتحدث. والدليل عليه أن الصحابة لم يعؤلوا على
قول زيد (1) في ذلك، بل رجعوا الى قول عائشة (1) وبعثوا اليها أبا موسى الأشعري (1)
فقالت:"اذا التقى الختانان وجب الغسل. فعلته أنا ورسول الله -ع! دء! -"
فاغتسلنا" (2) . فاقرهم عليه. فقال زيد (1) :"لا!"، فقال عمر:"فمه إ" (3) . وروي عنه"
أنه قال له:"إن أفتيت به أوجعتك ضربًاا، وقال:"من أفتى بخلاف هذا جعلته
نكالا" (4) ."
644 - (1) انظر التعليقات على الأعلام.
(2) سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة 431.
(3) انظر البيان السابق.
(4) أنظر البيان 2 من هذه الفقرة.