799 -إعلم أن الإجماع لا ينعقد إلَّا عن دليل؛ فإذا رأينا (1) إجماع أهل عصر
على حكم حادثة (2) علمنا أن هناك دليلا (3 (جمعهم، وسواء عرفنا ذلك الدليل أو لم
نعرفه.
ويجوز أن ينعقد عن كل دليل يثبت (4 (به كأدئة العقل في الأحكام ونصوص
الكتاب والسنّة وفحواها وأفعال رسول الله - جم!! - وإقراره والقياس، وجميع هذه وجوه
الاجتهاد (6 (.
وقال داود (7) وابن جرير (8 (:"لا يجوز أن ينعقد عن القياس".
فًاما داود (7 (فبناه على أصله حيث قال:"القياس ليس بحجة"، ونحن نتكلم
معه في باب القياس؛ وأما ابن جرير (8 (فالدليل على فساد مذهبه أن القياس علم على
في ا: رايت.
في ب: بحادثة.
في (: دليل.
في (: ثبت.
في (: ونص.
[ب 3 A ظ] .
في (: داوود. انظر التعليقات على الأعلام.
انظر التعليقات على الأعلام.