فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 1226

والدليل على فساد ذلك الحكم في الفرع إنما ثبت لثبوته في الأصل. فإذا بطل

الحكم في الأصل وجب أن يبطل في الفرع. ألا ترى أن الحكم في شيء إذا ثبت

بالنص بما (2) كان ثبوته لأحد (3) ، إذا سقط الأصل سقط الحكم؟.

ويدل عليه أن ثبوت الحكم في الفرع يفتقر إلى الأصل وإلى علة، ثم ثبت أن

زوال العلة يوجب زوال الحكم؛ وكذلك زوال الأصل يجب أن يقتضي زوال الحكم.

557 -احتج من خالف بأن إثبات النسخ في الفرع لثبوته في الأصل نسخ

بالقياس، والنسخ بالقياس لا يجوز.

والجواب أنا لا نقول ذلك بل نقول: إنه أزال الحكم لزوال موجبه؛ وهذا كما

إذا زالت العلة زال الحكم بالإتفاق، ولا يقال: إن هذا نسخ من غير ناسخ؛ فكذلك

ها هنا لا يقال: إنه نسخ بالقياس.

558 -احتج أيضا بأن قال: لفا ثبت الحكم في هذا الفرع صار أصلا بنفسه،

فلا يجوز أن ينسخ بنسخ غيره.

قلنا: لا نسلم، بل هو فرع وتابع لغيره، وثبوت الحكم فيه لثبوته في الأصل؛

فإذا زال في 1 ا3 صل زال فيه.

(2) في الأصل وردت الكلمة غير واضحة. وقد تقرا: لما.

(3) وردت الكلمة غير واضحة في الأصل، وقد تقرا: لاحد، ولعل الأولى قراءتها: لأصل، ليستقيم

المعنى الذي يقتضيه سياق النص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت