فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 1226

على إسقاط الغرم لأنه لم يكن هناك حاجة داعية إلى البيان. ويجوز أن يكون قد بئن

القطع ههنا ويذكر الغرم في خبر اخر ويكله إلى اجتهاد المجتهدين، لأنه لا يجب

على النبي -! سي! م! - بيان الأحكام كلها دفعة واحدة.

= في ما امكن الرجوع إليه من كتب الحديث. إلا ان الناظر في المعجم المفهرس لفنسنك يقف

على أبواب عديدة تتعلق اما بالسرقة وإما بالقتل. انظر على سبيل المثال(ح ه، ص 427،

ع 1)هذا الحديث:"إنما سرق فقال: اقطعوا يده - اقطعوة"، مع إحالته على النسائي. وانظر

أيضا وعلى سبيل المثال كذلك (ح ه، ص 426، ع 1) حديث:"قامر به رشول الله - جم! - أ ن"

تقطع يدهإ، مع احالته على الموطأ لمالك.

اما عن القتل ففي المعجم المفهرس (ح ه، ص 2 A A، ع 2) فيمكن إيراد هذا الحدب

على سبيل المثال:"باث يقاد - يقتاد- من القاتل [كما قتل] "مع إحالته على الدارمي وابن

ماجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت