فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 69

والشرط الثاني: أن يكون مما يغطى به الرأس عادة الغترة والطاقية والبرانس والعمامة والقبعة والقلنسوة ونحوها، وبناءً عليه فلو وضع يديه على رأسه فإنه لا شيء عليه لأنه ليس مما يغطى بهما الرأس عادة لكنه رفعهما أولى خروجًا من الخلاف، وكذلك لو حمل متاعه على رأسه فإنه لا شيء عليه ومثله لو حمل على رأسه قدرًا أو كتبًا أو شيئًا فإنه لا حرج عليه لأنه ليس مما يغطى به الرأس عادة مثله لو جلس تحت شجرة ونحوها فإنه لا بأس به لأنه ليس بملاصق وليس مما يغطى به الرأس عادة، وهكذا عليه فقس.

وبهذا الفرع نختم الكلام على كتاب الحج

فالله أسأل أن ينفع به المسلمين والمسلمات

وأن يجعله عملًا صالحًا ينفعني في قبري ويوم حشري ونشري

إنه ولي ذلك والقادر عليه والله ربنا أعلى وأعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت