(18709) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني قال: أتي علي بشيخ كان نصرانيا فأسلم، ثم ارتد عن الإسلام، فقال له علي: لعلك إنما ارتددت لان تصيب ميراثا، ثم ترجع إلى الإسلام؟ قال: لا، قال: فلعلك خطبت امراة فأبوا أن يزوجوكها، فأردت أن تزوجها ثم تعود إلى الإسلام؟ قال: لا، قال: فارجع إلى الاسلام! قال: لا، أما حتى القى المسيح [فلا] ، قال: فأمر به، فضربت عنقه، ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين.
5 -وروى عبد الرزاق في المصنف أيضا:
(18707) - عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال: أخذ ابن مسعود قومًا ارتدوا عن الاسلام من أهل العراق، فكتب فيهم إلى عمر، فكتب إليه: أن اعرض عليهم دين الحق، وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلوها فخل عنهم، وإن لم يقبلوها فاقتلهم، فقبلها بعضهم فتركه، ولم يقبلها بعضهم فقتله).
6 -وفي مصنف ابن أبي شيبة - (ج 7 / ص 596) :
حدثنا شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال:"لا يساكنكم اليهود والنصارى في أمصاركم، فمن أسلم منهم ثم ارتد فلا تضربوا إلا عنقه".
7 -وفي مصنف عبد الرزاق:
(18692) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى أنه بلغه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنه كفر إنسان بعد إيمانه، فدعاه إلى الاسلام ثلاثا، فأبى، فقتله).
فقتل المرتد ثابت عن الصحابة والخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم فقال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ) أخرجه أبو داود، والترمذي.
وقد روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: