الصفحة 10 من 71

(لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله) قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها.

قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق) [أخرجه البخاري (6924، 6925) ، ومسلم (20) ] .

2 -وقد قتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه امرأة ارتدت بعد إسلامها يقال لها أم قرفة.

أخرجه الدارقطني في سننه 2811، والبيهقي في سننه الصغري 1450، وفي السنن الكبرى حديث 15521، والأموال للقاسم بن سلام حديث 418، وكتاب المحاربة من موطأ ابن وهب حديث 23.

وقال ابن حجر رحمه الله:

(وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد، وقد أخرج ذلك كله ابن المنذر، وأخرج الدارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن) ذكر ذلك ابن حجر في باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم.

3 -وقال ابن عبد البر المالكي رحمه الله: وروى عبادة عن العلاء بن أبي محمد أن عليا أخذ رجلا من بكر بن وائل تنصر بعد الإسلام فعرض عليه الإسلام شهرا فأبى فأمر بقتله"فتح المالك بتبويب التمهيد ج8 ص286 أخرجه عبد الرزاق برقم 18709ج10 ص 170 عن أبي عمرو الشيباني."

وفي مصنف ابن أبي شيبة:- (ج 7 / ص 600) :

(32) ما قالوا في المرتد ما جاء في ميراثه: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن علي أنه أتى بمستورد العجلي وقد ارتد فعرض عليه السلام فأبى، قال: فقتله، وجعل ميراثه بين ورثته المسلمين.

4 -وروى عبد الرزاق في المصنف:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت