4 -وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية، فقلت: إلى أين؟
فقال: أرسلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى رجلٍ تزوّج امرأة أبيه أن أقتله، أو أضرب عنقه).
وزاد في رواية معاوية ابن قرة عن أبيه: وأخمّس ماله.
(45) مسند أحمد (4/ 295) ، سنن أبي داود (4457) ، الترمذي (1362) ، ابن ماجه (2607) ، وصححه ابن حبان (4112) ، والحاكم (2/ 191) ووافقه الذهبي.
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة:"إنّ تخميس ماله دَلَّ على أنّه كان كافرًا لا فاسقًا، وكفره بأنّه لم يحرم ما حرّم الله ورسوله". مجموع الفتاوى (20/ 92) .
5 -عن جابر أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت [رواه الدارقطني في السنن والبيهقي في السنن الكبرى] .
6 -في بعض الروايات في حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له: (أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها) ، أورد هذه الرواية الحافظ في الفتح وحسنها.
والأحاديث الأول والثاني والسادس دليل على أن قتل المرتد ثابت عن النبي صلي الله عليه وسلم قولا.
و الحديث الثالث دليل على أنه ثابت عنه تقريرا.
والرابع والخامس دليل على أنه ثابت عنه فعلا.
وبهذا يكون قتل المرتد ثابتا عن النبي صلي الله عليه وسلم بأنواع السنة كلها القولية والفعلية والتقريرية.
وأما فعل الصحابة فمما ورد منه:
1 -عن أبي هريرة قال: