الفصل الأول
مقدمات ضرورية
لتفنيد هذه الأقوال الباطلة المشككة في حد الردة، وبيان ما فيها من خطورة لا بد من التنبيه أولًا على بعض المقدمات الضرورية الهامة التي تعين معرفتها على كشف الالتباس وإزالة الشبهات حول هذا الحكم الشرعي.
وهذه سبع مقدمات ضرورية في هذا الموضوع:
المقدمة الأولى
قتل المرتد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام
أما من سنة النبي صلي الله عليه وسلم فقد ورد في ذلك:
1 -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» .
أخرجه البخاري (6922) ، وأبو داود (4351) ، والترمذي (1463) ، والنسائي (7/ 104) ، وابن ماجه (2535) ، وأحمد (1/ 217، 282) .
وفي لفظ ابن ماجه:
2530 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا حفص بن عمر حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه) .
2 -عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة) [أخرجه البخاري، ومسلم] .