نقل الإجماع على وجوب قتل المرتد غير واحد من أهل العلم نذكر منهم:
1 -ابن قدامة الحنبلي:
قال: «وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم ولم يُنكر ذلك فكان إجماعا» . [المغني مع الشرح الكبير 9/ 16] .
2 -النووي الشافعي:
قال: «إذا ارتد الرجل وجب قتله، سواء كان حرا أو عبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفسا بغير نفس) ، ثم قال: (وقد انعقد الاجماع على قتل المرتد) [المجموع شرح المهذب 19/ 228] .
3 -ابن عبد البر المالكي:
قال: (والقتل بالردة على ما ذكرنا لا خلاف بين المسلمين فيه ولا اختلفت الرواية والسنة عن النبي صلي الله عليه وسلم فيه وإنما وقع الخلاف في الاستتابة وفيما ذكرنا من المرتدة" [فتح المالك بتبويب التمهيد ج8 ص 291] ."
وقال أيضا: (وفقه هذا الحديث أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك وإنما اختلفوا في الاستتابة) [فتح المالك بتبويب التمهيد ج8 ص 285] .
4 -الكاساني الحنفي:
قال: «منها - أي من أحكام الردة - إباحة دمه إذا كان رجلا، حرا كان أو عبدا؛ لسقوط عصمته بالردة قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» .
وكذا العرب لما ارتدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم» - [بدائع الصنائع 15/ 421] .
وقال في موضع آخر: (ولا يقر على الردة بل يجبر على الإسلام إما بالقتل إن كان رجلا بالإجماع وإما بالحبس والضرب إن كانت امرأة عندنا) . باب النكاح فصل: أن يكون للزوجين ملة ..