5 -ابن المنذر:
نص على إجماع أهل العلم على قتل المرتد في"الاجماع"ص 123.
6 -الصنعاني:
قال: (والحديث دليل على أنه يجب قتل المرتد وهو إجماع وإنما وقع الخلاف هل تجب استتابته قبل قتله أولا) [سبل السلام ج 3 ص 1641] .
7 -بهاء الدين المقدسي:
قال: (وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين) [العدة شرح العمدة ص 189] .
8 -ابن رجب الحنبلي:
قال ابن رجب تعليقا على قوله صلي الله عليه وسلم"لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدي ثلاث":
(والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين) [جامع العلوم والحكمة ص 132] .
9 -أبو عيسى الترمذي:
روى الترمذي حديث ابن عباس: « ... قال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» .
وقال عقب الحديث: «والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد» .
10 -الشافعي:
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار - (ج 13 / ص 407) :
أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي في مبسوط كلامه في وجوب قتل المرتد إذا لم يتب: (ولم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه، ولا يمن عليه، ولا يؤخذ منه فدية بحال، حتى يسلم، أو يقتل) .