الصفحة 14 من 71

5 -ابن المنذر:

نص على إجماع أهل العلم على قتل المرتد في"الاجماع"ص 123.

6 -الصنعاني:

قال: (والحديث دليل على أنه يجب قتل المرتد وهو إجماع وإنما وقع الخلاف هل تجب استتابته قبل قتله أولا) [سبل السلام ج 3 ص 1641] .

7 -بهاء الدين المقدسي:

قال: (وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين) [العدة شرح العمدة ص 189] .

8 -ابن رجب الحنبلي:

قال ابن رجب تعليقا على قوله صلي الله عليه وسلم"لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدي ثلاث":

(والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين) [جامع العلوم والحكمة ص 132] .

9 -أبو عيسى الترمذي:

روى الترمذي حديث ابن عباس: « ... قال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» .

وقال عقب الحديث: «والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد» .

10 -الشافعي:

قال البيهقي في معرفة السنن والآثار - (ج 13 / ص 407) :

أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي في مبسوط كلامه في وجوب قتل المرتد إذا لم يتب: (ولم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه، ولا يمن عليه، ولا يؤخذ منه فدية بحال، حتى يسلم، أو يقتل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت