11 -الشوكاني:
قال: (قتل المرتد عن الاسلام متفق عليه في الجملة وإن اختلفوا في تفاصيله والأحاديث الدالة عليه أكثر من أن تحصر) [السيل الجرار ج4 ص 372] .
12 -ابن عابدين:
قال عن المرتد: (فإن أسلم وإلا قتل لحديث"من بدل دينه فاقتلوه"وهذا بالإجماع لإطلاق الأدلة) [رد المحتار على الدر المختار ج6ص361] .
13 -الْمُتَيْطِيُّ المالكي:
جاء في تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - (ج 5 / ص 248)
قَالَ الْمُتَيْطِيُّ: (وأجمع أهل العلم فيما علمت أن المسلم إذا ارتد أنه يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل) .
14 -ابن دقيق العيد:
قال: (الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل، وأما المرأة ففيها خلاف) .
كما نقل الإجماع على أن عقوبة المرتد القتل الخطابي، وابن سحنون، والقاضي عياض، وابن تيمية، وابن حزم، والإجماع يرفع الحكم إلى القطعيات.
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان:
(وإجماع المسلمين إذا وافق خبر آحاد، فبعض العلماء يقول: يصير بموافقة الإجماع له قطعيًا كالمتواتر.
وأكثر الأصوليين يقولون: لا يصير قطعيًا بذلك. وفرق قوم، فقالوا: إن صرحوا بأن معتمدهم في إجماعهم هو ذلك الخبر. أفاد القطع، وإلا فلا، وأشار إلى ذلك في (مراقي السعود) بقوله:
ولا يفيد القطع ما يوافق *** الإجماع والبعض بقطع