ينطق وبعضهم يفيد حيث عولا عليه .. .. .. الخ.
وعلى كل حال، فلا يخفى أنه يعتضد بعمل المسلمين به).
وهذا الإجماع كما ترى نقله غير واحد من أهل العلم، وقد قال الغزالي في حد النقل الذي يقبل به الإجماع:"يكفي غالب الظن الحاصل بقول عدل أو عدلين، وقد جوز قوم العمل بإجماع نقله العدل الواحد، وهذا يقرب من وجه" [المستصفي في علم الأصول ج2 ص 468 ط مؤسسة الرسالة] .
وبهذا يتضح أن قتل المرتد انعقد الإجماع على وجوبه بشكل واضح، وأن آراء بعض المعاصرين التي تطعن في حد الردة منقوضة بإجماع السابقين، والعيب قطعا في شذوذ المعاصرين لا في إجماع السابقين، وفي مثل هؤلاء يقول ابن قدامة:
(وإذا كان الكتاب والسنة مشحونين بأدلتها والإجماع منعقد عليها فلا يجحدها إلا معاند للإسلام يمتنع من التزام الأحكام غير قابل لكتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع أمته) [المغني ج8 ص 92] .
فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة ال *** مبعوث بالدين الحنيف الطاهر
ثم الصحابة عند عدمك سنة *** فأولاك أهل نهى وأهل بصائر
وكذاك إجماع الذين يلونهم ... *** ... من تابعيهم كابرا عن كابر
إجماع أمتنا وقول نبينا مثل ال ... *** ... نصوص لدي الكتاب الزاهر