وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم،
وأخرج سعيد بن منصور عن هشيم عن عبيدة بن مغيث عن إبراهيم قال: إذا ارتد الرجل أو المرأة عن الإسلام استتيبا فإن تابا تركا وإن أبيا قتلا)
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف:
(حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن قال في المرتدة: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.
حدثنا حفص عن عبيدة عن أبراهيم قال: تقتل).
وإذا كان النخعي يقول بقتل المرتدة - وهي التي اختلف العلماء في وجوب قتلها - فمعنى ذلك أنه من أشد الناس تشديدا في هذا الباب.
وما زال العلماء يذكرون عن النخعي تشديده في هذا الباب ويعدونه من القائلين بقتل المرتدة ومن أمثلة ذلك:
قال ابن عبد البر:
(واختلف الفقهاء في المرتدة فقال مالك والأوزاعي وعثمان البتي والشافعي والليث بن سعد: تقتل المرتدة كما يقتل المرتد سواء وهو قول إبراهيم النخعي وحجتهم ظاهر الحديث) [فتح المالك بتبويب التمهيد ج8 ص 288] .
وقال ابن قدامة:
(لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل روي ذلك عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما وبه قال الحسن والزهري والنخعي ومكحول وحماد ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق) [المغني ج8 ص 86] .
قال في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر:
(والمرأة) إذا ارتدت (لا تقتل) عندنا حرة كانت أو أمة (بل تحبس) إن أبت ولو صغيرة فتطعم كل يوم لقمة وشربة وتمنع من سائر المنافع (حتى تتوب) أي تسلم أو تموت وعند الأئمة الثلاثة والليث والزهري والنخعي والأوزاعي ومكحول وحماد تقتل لقوله عليه