الصلاة والسلام: {من بدل دينه فاقتلوه} وكلمة من تعم الرجال والنساء). [مجمع الأنهر - (4/ 383) ] .
ثم بين ابن حجر ضعف القول الذي نسب إلى إبراهيم النخعي في أن المرتد لا يقتل فقال: (وأخرج ابن أبي شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم: لا يقتل. والأول أقوى فإن عبيدة ضعيف، وقد اختلف نقله عن إبراهيم) .
أما ما نقل عنه من أنه قال باستتابة المرتد أبدا فقد قال ابن حجر في فتح الباري:
(وعن النخعي يستتاب أبدًا كذا نقل عنه مطلقًا، والتحقيق أنه في من تكررت منه الردة) . انتهي
والحافظ ابن حجر يعني بذلك أن إبراهيم النخعي إنما قال: من تكررت منه الردة يستتاب كلما تكررت منه، ردا على الذين قالوا يستتاب المرتد ثلاث مرات فقط فإن تكررت منه الردة أربع مرات قتل دون استتابة، ويشهد لهذا ما قاله ابن جرير:
(القول في تأويل قوله تعالى: {إِنّ الّذِينَ آمَنُوا ثُمّ كَفَرُوا ثُمّ آمَنُوا ثُمّ كَفَرُوا ثُمّ ازْدَادُوا كُفْرًا لّمْ يَكُنْ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا} .. وقد ذهب قوم إلى أن المرتدّ يستتاب ثلاثا انتزاعا منهم بهذه الاَية، وخالفهم على ذلك آخرون. ذكر من قال يستتاب ثلاثا:
8510ـ حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبيّ، عن عليّ عليه السلام، قال: إن كنت لمستتيب المرتدّ ثلاثا. ثم قرأ هذه الاَية: {إنّ الّذينَ آمَنُوا ثُمّ آمَنُوا ثُمّ كَفَرُوا} .
حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن جابر، عن عامر، عن عليّ رضي الله عنه: يستتاب المرتدّ ثلاثا، ثم قرأ: {إنّ الّذِينَ آمَنُوا ثُمّ كَفَرُوا ثُمّ آمَنُوا ثُمّ كَفَرُوا ثُمّ ازْداداوا كُفْرا} .
8511ـ حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن رجل، عن ابن عمر، قال: يستتاب المرتدّ ثلاثا.
وقال آخرون: يستتاب كلما ارتدّ. ذكر من قال ذلك:
8512ـ حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن عمرو بن قيس، عمن سمع إبراهيم، قال: يستتاب المرتدّ كلما ارتد.