ارتباط حد الردة بهذا الأمر تكذبه عدة أمور:
1 -أنه لا دليل عليه من سنة ولا أثر إذ لم يرد في شيء من السنن والآثار أن قتل المرتد كان قاصرا على أمر معين.
2 -أنه متناقض مع زعمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبق حد الردة في حياته، إذ كيف يكفر هؤلاء كل يوم ولا يطبق في أحد منهم حد الردة مع أنه ما شرع إلا ردعا لهم؟!!
3 -قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث ..."يدل على أن قتل المرتد مشروع مطلقا لأن الحديث جاء في معرض بيان الدم المباح في الشرع.
4 -قتل معاذ وأبي موسى للذي ارتد في اليمن دليل على أن الأمر ليس خاصا بيهود المدينة.
5 -أن الإجماع منعقد على عموم الحكم.
9 -قوله:
(و بتالي ليس حدا قائما على المرتد بسبب تغييره لدينه) .
هذا الكلام رد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي علق وجوب القتل بتبديل الدين وجعله مناطا له.
ورد لإجماع الأمة التي انعقد اجماعها على قتل المرتد والعمل بالأحاديث الصحيحة الآمرة به.
واتهام لها بالجهل حيث ظلت طيلة القرون الماضية متفقة على العمل بحكم منسوخ!!
ولكن من هو العالم الذي قال بنسخ أحاديث قتل المرتد وقال إنها مرتبطة بمرحلة معينة؟ وما هو دليله؟