الصفحة 54 من 75

عليه وحده (4) ·

المناقشة:

نوقش بعدم التسليم بل له الرجوع إلا أنه سقطت المطالبة بالإعسار، ولهذا كلما ظهر لأحدهما مال أخذه، كما في الكفيل والمكفول عنه إذا توفيا مفلسين تبطل الكفالة، ثم لا يدل على أن المطالبة لا تثبت حال حياة المكفول عنه (5) ·

الإجابة عن هذه المناقشة:

يمكن دفع هذه المناقشة بأن يقال إنه إذا حصلت الحوالة فقد انتقل حق المحتال إلى المحال عليه، وسقط حقه لدى المحيل، والساقط لا يعود، كما أن المعدوم لا يعود ·

وأما إذا تبين أن المكفول عنه ليس متوفى فإنه قد ظهر أن الحق لم يسقط أصلًا، وليس لأنه قد سقط ثم عاد ·

الدليل العاشر:

أن مال الحوالة جعل كالمقبوض؛ لأنه لو لم يكن كالمقبوض لأدى إلى الافتراق عن دين بدين، وهو لا يجوز (1) ·

المناقشة:

نوقش بعدم التسليم أنه كالمقبوض؛ لأنه لو كان كذلك لجاز للمحتال أن يشتري به شيئًا من غير المحتال عليه، كما يجوز أن يشتري به من المحتال عليه (2) ·

الإجابة عن هذه المناقشة:

يمكن الإجابة عن هذه المناقشة بأن يقال أن الحوالة فعلًا تقتضي أن يجعل المال المحال به كالمقبوض لعموم أمره بأن يتبع المحتال المحال عليه ·

وبدليل أن لفظ الحوالة يدل على النقل، لأنها مشتقة من التحويل والنقل ·

وبدليل أن المحيل لو توفي جاز لورثته اقتسام تركته من نظر هل حصل المحتال على حقه من المحال عليه أو لا؟

وبدليل أن المحتال إذا وهب الدين من المحيل أو أبرأه من الدين بعد الحوالة لا يصح إبراؤه وهبته، ولو بقي الدين في ذمة المحيل لصح ذلك، فكل هذا يدل على أن الدين قد انتقل إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت