في سننه بدون لفظ (المسلمون على شروطهم) ، كتاب الأحكام، باب الصلح 2/ 887، حديث رقم 3532 · وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الأحكام، باب الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالًا 4/ 101 · وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب البيوع 3/ 72، حديث 89 ·
وأما حديث أنس بن مالك، فيرويه عبدالعزيز بن عبد الرحمن البالسي عن خصيف عن عطاء بن أبي رباح عن أنس مرفوعًا بلفظ: (المسلمون على شروطهم ما وافق الحق من ذلك) · أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب البيوع، باب المسلمون على شروطهم والصلح جائز 2/ 05· وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب البيوع 3/ 82، حديث رقم 001· وأما حديث رافع بن خديج فقد ذكر الألباني أنه أخرجه الطبراني في المعجم الكبير · وابن عدي في الكامل · وأما حديث ابن عمر فقد ذكر أنه أخرجه العقيلي في الضعفاء · ثم قال الألباني -رحمه الله- مبينًا الحكم على الحديث ما نصه:"وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره، وهي وإن كان في بعضها ضعف شديد، فسائرها مما يصلح الاستشهاد به، لا سيما وله شاهد مرسل جيد، فقال ابن أبي شيبة: نا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا · ذكره في"التلخيص"وسكت عليه، وإسناده مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم"· إرواء الغليل 5/ 541 - 641 ·
تنبيه: الذي وقع في جميع الروايات المسلمون بدل المؤمنون · قاله ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 32·
(1) ينظر: المعونة 2/ 3511 - 4511، الذخيرة 8/ 001 - 101 ·
(2) ينظر: المعونة 2/ 4511، الذخيرة 8/ 101، المغني 6/ 644 ·
(3) ينظر: الهداية 8/ 091، المعونة 2/ 4511 ·
(1) ينظر: الحاوي 6/ 61، المهذب 1/ 413، فتح العزيز 01/ 77، المغني 6/ 644، كشاف القناع 3/ 233·
(2) سورة البقرة الآية 382 ·
(3) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/ 062، الجامع لأحكام القرآن 3/ 014، المهذب 1/ 213، المغني 6/ 644 ·
(4) ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 1/ 643، المختارات الجلية ص 08 - 18، توثيق الديون 1/ 131 ·
(5) سورة البقرة الآية 382 ·
(6) ينظر: بدائع الصنائع 6/ 731 ·
(1) ينظر: العناية 5/ 193، بداية المجتهد 2/ 592، شرح منتهى الإرادات 2/ 252 · ويلاحظ أن بعض الفقهاء يستعمل كلمة كفالة في الكفالة بالنفس فقط، ويطلق على الكفالة بالمال كلمة الضمان ·
(1) ينظر: فتح القدير 5/ 593، والعناية بهامشه نفس الجزء والصفحة، البناية في شرح الهداية 7/ 545، حاشية ابن عابدين 5/ 292 ·
(2) ينظر: المدونة 5/ 752، المعونة 2/ 4321، الكافي في فقه أهل المدينة 2/ 597، حاشية الدسوقي 3/ 733 ·
(3) ينظر: الأم 3/ 922، الحاوي 6/ 454، المنهاج 2/ 802، تحفة المحتاج 5/ 372، نهاية المحتاج 4/ 544 ·
(4) ينظر: المقنع 2/ 711، الكافي 3/ 203، المغني 7/ 38، الإنصاف 5/ 802، منتهى الإرادات 2/ 534·
(5) معنى قوله: (والمنحة مردودة) · المنحة: ما يمنحه الرجل صاحبه، أي: يعطيه من ذات در ليشرب لبنها، أو شجرة ليأكل ثمرها، أو أرضًا ليزرعها · (مردودة) إعلام بأنها تتضمن تمليك المنفعة لا تمليك الرقبة · عون المعبود 9/ 743 ·
(6) الحديث أخرجه أبو داود في سننه باللفظ المذكور أعلاه · كتاب البيوع، باب في تضمين العارية 9/ 643 حديث رقم 0653 · وأخرجه الترمذي في سننه مختصرًا بلفظ (العارية مؤداه، والزعيم غارم، والدين مقضي) ، وقال حديث حسن · كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداه 3/ 565، حديث رقم 5621 · وأخرجه ابن ماجة في سننه مختصرًا بلفظ (العارية مؤداه، والمنحة مردودة) ·= =كتاب الصدقات، باب العارية 2/ 108، حديث رقم 8932 · وأخرجه في باب الكفالة بلفظ: (الزعيم غارم، والدين مقضي) ، 2/ 408، حديث رقم 5042 · وأخرجه الإمام أحمد في المسند 5/ 762 بلفظ أبي داود، وفيه زيادة: (··· والولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة) · وأخرجه الدارقطني بلفظ أحمد في سننه كتاب البيوع 3/ 04، حديث رقم 661 · وأخرجه ابن حبان في صحيحه مختصرًا بلفظ (العارية مؤداة، والمنحة مردودة، ومن وجد لقحة مصراة فلا يحل له صرارها حتى يريها) · الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7/ 202، حديث رقم 2015 · والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل 5/ 542 · والغماري في الهداية في تخريج أحاديث البداية 8/ 101 ·
(1) ينظر: بداية المجتهد 2/ 592، الذخيرة 9/ 191، المغني 7/ 71، عون المعبود 9/ 743 ·
(2) الجائحة هي: الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مثيرة جائحة، والجمع جوائح · وجاحهم يجوحهم جوحًا: إذا غشيهم بالجوائح وأهلكهم · النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 113 - 213 ·
(3) معنى قوله قوامًا من عيش أو قال سدادًا من عيش: القوام والسداد بكسر القاف والسين وهما بمعنى واحد، وهو ما يغني من الشيء وما تسد به الحاجة، وكل شيء سددت به شيئًا فهو سداد بالكسر· شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 441