(4) الفاقة: الحاجة والفقر · النهاية في غريب الحديث والأثر 3/ 084 ·
(1) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم 4/ 541 عند هذه اللفظة ما نصه:"هكذا في جميع النسخ (سحتًا) · ورواية غير مسلم: (سحت) وهذا واضح، ورواية مسلم صحيحة، وفيه إضمار أي: أعتقده سحتًا، أو يؤكل سحتًا"·
(2) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة 4/ 341 - 44، حديث رقم 4401 · والحديث أخرجه أبو داود في سننه · كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة 5/ 43 حديث رقم 7361 · وأخرجه النسائي في سننه · كتاب الزكاة، باب الصدقة لمن تحمل حمالة 5/ 88 · وأخرجه الدارمي في سننه · كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة 1/ 693 · وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص 251 حديث رقم 763 · وأخرجه الدارقطني في سننه · كتاب الزكاة، باب بيان من يجوز له أخذ الصدقة 2/ 911، حديث رقم 1 · وأخرجه الإمام أحمد في المسند 5/ 06 ·
(3) ينظر: شرح السيوطي على سنن النسائي 5/ 98 ·
(4) ينظر: فتح القدير 5/ 593، البناية في شرح الهداية 7/ 545، العناية بشرح الهداية 5/ 593، حاشية ابن عابدين 5/ 292، بداية المجتهد 2/ 792، المغني 9/ 423، منار السبيل 1/ 902 ·
(5) ينظر: فتح القدير 5/ 593، البناية في شرح الهداية 7/ 545 ·
(1) ينظر: فتح القدير 5/ 593، البناية في شرح الهداية 7/ 545 - 654، حاشية ابن عابدين 5/ 292 ·
(2) ينظر: المدونة 5/ 752، مختصر خليل ص 012، الشرح الكبير 3/ 733، الشرح الصغير 2/ 376، حاشية الدسوقي 3/ 733، شرح الزرقاني على مختصر خليل 6/ 92، الخرشي 6/ 82، منح الجليل 6/ 712 · هذه المصادر نصت على أن الدين المؤجل يحل بوفاة الضامن ويؤخذ من تركته حالًا، ولا يرجع به الورثة على المضمون عنه إلا عند حلول الأجل، ولم تذكر خلافًا ·
أما القاضي عبد الوهاب في المعونة 2/ 4321 فقد نص على أن الدين يحل بوفاة الضامن · ولكن هل يؤخذ من التركة حالًا أو يعزل من التركة بقدر الدين إلى أن يحل الأجل؟ فيه روايتان· فقال ما نصه:"وإذا مات الضمين دون حلول الحق، ففيها روايتان: إحداهما: أن المال يؤخذ منه عند أجله · والثانية: أنه يؤخذ قدر الحق من تركته فيعزل إلى أن يحل الأجل فإن أمكنه أخذه من الغريم رد على ورثة الضمين، وإن تعذر ذلك أخذ حينئذٍ مال الضمين ·"
والأولى: مخرجة على أن له أن يطالب في حلول الحق أيهما شاء؛ لأن وفاة الضمين يحل الحق عليه · والثانية: مبنية على أنه ليس له مطالبة الضمين إلا أن يتعذر أخذه من الغريم، وإنما يعزل لئلا يتلفه الورثة"· وقد ورد نحو ذلك في الكافي في فقه أهل المدينة 2/ 597 - 697 ·"
قلت: وهذه الرواية الثانية تشبه المذهب عند الحنابلة أنه إذا وثق الورثة برهن محرز فلا يدفع الدين إلا عند أجله ·
(3) ينظر: الأم 3/ 922، الحاوي 6/ 654، المنهاج 2/ 802، تحفة المحتاج 5/ 372، نهاية المحتاج 4/ 544 ·
(4) ينظر: المحلى 8/ 225 ·
(5) ينظر: المقنع 2/ 711، الكافي 3/ 203، المغني 7/ 38، المبدع 4/ 062، الإنصاف 5/ 802 ·
(1) ينظر: فتح القدير 5/ 593 ·
(2) ينظر: فتح العزيز 01/ 683، روضة الطالبين 4/ 562 ·
(3) ينظر: المقنع 2/ 711، الكافي 3/ 203، المغني 7/ 38، المبدع 4/ 062، الإنصاف 5/ 802، الإقناع 2/ 153، منتهى الإرادات 2/ 534، كشاف القناع 3/ 473، شرح منتهى الإرادات 2/ 252 ·
(4) ينظر: مغني المحتاج 2/ 802، نهاية المحتاج 4/ 544، المبدع 4/ 062 ·
(5) ينظر: فتح القدير 5/ 593، البناية في شرح الهداية 7/ 545 - 645، مغني المحتاج 2/ 802، نهاية المحتاج 4/ 544 ·
(6) ينظر: المبدع 4/ 062، كشاف القناع 3/ 473، شرح منتهى الإرادات 2/ 252 ·
(7) ينظر: فتح العزيز 01/ 683، روضة الطالبين 4/ 562 ·
(1) ينظر: متن القدوري المشتهر باسم الكتاب 2/ 651، الاختيار لتعليل المختار 2/ 961، فتح القدير 5/ 593، البناية في شرح الهداية 7/ 545، حاشية ابن عابدين 5/ 292 ·
(2) ينظر: الوجيز 1/ 581، فتح العزيز 01/ 983، روضة الطالبين 4/ 662، المنهاج 2/ 902، تحفة المحتاج 5/ 372 ·
(3) ينظر: المقنع 2/ 611، الكافي 3/ 203، المغني 7/ 98، الفروع 4/ 932، الإقناع 2/ 053 ·
(4) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة 2/ 597، قوانين الأحكام الشرعية ص 453، مختصر خليل ص 012، حاشية الدسوقي 3/ 433، الخرشي 6/ 82 ·
(5) ينظر: المحلى 8/ 225، 235، الاستذكار 22/ 672، الحاوي 6/ 634، المغني 7/ 48 ·
ويلاحظ أن هذا القول الثالث مبني على الخلاف في فائدة الضمان وما يترتب عليه، فعندهم أنه ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، ولا رجوع له البتة · وذلك أن للعلماء في فائدة الضمان وثمرته وما يترتب عليه أربعة أقوال:
القول الأول: ثبوت الدين في ذمة الضامن والمضمون عنه معًا، ومن حق المضمون له مطالبة من شاء منهما مطلقًا