وهو أحد قولي الحنفية، وقول مالك الأول، ومذهب الشافعية والحنابلة ·
القول الثاني: يثبت للمضمون له ولاية مطالبة الضامن · فالدين واحد، والمطالب به اثنان، ولا يثبت الدين في ذمة الضامن · وفائدة الضمان تكثير محل المطالبة فقط · وهذا قول عامة المشايخ في المذهب الحنفي ·
القول الثالث: إذا أمكن الأخذ من المضمون عنه، فليس للمضمون له مطالبة الضامن · وإن لم يمكن الأخذ منه فله مطالبة الضامن، وهذا القول رجع إليه مالك ·
القول الرابع: انتقال الدين بالضمان إلى ذمة الضامن، وبراءة المضمون عنه من الدين · وبهذا قال الظاهرية، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، وأبو ثور ·
ينظر في ذلك: تحفة الفقهاء 3/ 732، بدائع الصنائع 6/ 01، الاستذكار 22/ 672، المعونة 2/ 3321، الكافي في فقه أهل المدينة 2/ 497 - 597، الحاوي 6/ 634، الوجيز 1/ 581، المغني 7/ 48، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 4/ 811، مجموع فتاوى ابن تيمية 92/ 055، المحلى 8/ 235، 225، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 851، توثيق الديون في الفقه الإسلامي 1/ 352 ·
(1) ينظر: فتح العزيز 01/ 983 ·
(2) ينظر: الكافي لابن قدامة 3/ 203، أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي 1/ 633 ·
(1) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي 4/ 121، أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي 1/ 633·
(2) الذخيرة 9/ 302 ·
(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه · كتاب الحوالة، باب: إن أحال دين المتوفى على رجل جاز 3/ 321 · وأخرجه في كتاب الكفالة، باب: من تكفل عن متوفى دينًا فليس له أن يرجع 3/ 621· والحديث أشار إليه الترمذي في سننه، كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على المديون 3/ 183، والحديث أخرجه النسائي بلفظ البخاري في سننه، كتاب الجنائز، باب: الصلاة على من عليه دين 4/ 56 ·
(2) المحلى 8/ 425 ·
(3) المغني 7/ 09 ·
(4) المغني 7/ 48 ·
(1) فتح الباري ج 4 ص 545 - 645، دار الريان للتراث ·
(2) ينظر: المغني 7/ 68 ·
(3) ينظر: المغني 7/ 58 ·
(4) ينظر: المحلى 8/ 725 ·
(1) الذخيرة 9/ 322 ·
(2) ينظر: فتح العزيز 01/ 983 - 093، روضة الطالبين 4/ 662، المغني 7/ 98 - 09 شرح الزركشي على مختصر الخرقي 4/ 021 - 121 ·
(1) ينظر: فتح القدير 5/ 593، البناية في شرح الهداية 7/ 545، حاشية ابن عابدين 5/ 913 ·
(2) ينظر: المدونة 5/ 752، الكافي في فقه أهل المدينة 2/ 697، مختصر خليل ص 012، الشرح الصغير 2/ 376، منح الجليل 6/ 712، جواهر الإكليل 2/ 111 ·
(3) ينظر: الحاوي 6/ 654، الوجيز 1/ 581، فتح العزيز، 01/ 583، روضة الطالبين 4/ 562، مغني المحتاج 2/ 802 ·
(4) ينظر: الكافي 3/ 203، المغني 7/ 38، المبدع 4/ 062، الإنصاف 5/ 802، الإقناع 2/ 153، شرح منتهى الإرادات 2/ 252 ·
(1) لم أطلع على من ذكر أدلة لهذه المسألة، لكني أرى أن هذه الأدلة تصلح للاستدلال بها عليها· والله أعلم·
(2) سبق تخريجه ·
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند 3/ 033 عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به · وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 85 بنحوه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه · ووافقه الذهبي في التلخيص · وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب البيوع 3/ 97، حديث رقم 392 · والحديث له طريق أخرى مختصرًا، يرويه أبو سلمة عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين، فأتي بميت، فسأل: (أعليه دين؟) قالوا: نعم، عليه ديناران، قال: (صلوا على صاحبكم) ، قال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فصلى عليه، فلما فتح الله على رسوله، قال: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك دينًا، فعليّ، ومن ترك مالًا فلورثته) · أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في التشديد في الدين 9/ 831، حديث رقم 1433 · وأخرجه النسائي في سننه، كتاب الجنائز باب الصلاة على من عليه دين 4/ 56 · والحديث أشار إليه الترمذي في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على المديون 3/ 183 · والحديث قد جاء مختصرًا عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن رسول الله: أتي برجل ليصلي عليه، فقال (صلوا على صاحبكم) فإن عليه دينًا، قال أبو قتادة: هو عليَ يا رسول الله، قال: (بالوفاء؟) قال: بالوفاء، فصلى عليه · الحديث أخرجه بهذا اللفظ