الترمذي وقال: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح · وأخرجه النسائي في سننه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على من عليه دين 4/ 56 · وأخرجه في كتاب البيوع، باب الكفالة بالدين 7/ 713 · وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الصدقات، باب الكفالة 2/ 408، حديث رقم 7042 · وأخرجه الدارمي في سننه، كتاب البيوع، باب في الصلاة على من مات وعليه دين 2·362 ·
(1) سبق تخريجه ·
(2) سبق تخريجه ·
(1) ينظر: فتح القدير 5/ 593، البناية في شرح الهداية 7/ 545، الدر المختار شرح تنوير الأبصار 5/ 913 ·
(2) ينظر: المدونة 5/ 752، الكافي في فقه أهل المدينة 2/ 697، الشرح الصغير 2/ 376، جواهر الإكليل 2/ 411، منح الجليل 6/ 712 ·
(3) ينظر: الأم 3/ 922، الحاوي 6/ 654، الوجيز 1/ 581، فتح العزيز، 01/ 583، المنهاج 2/ 802، روضة الطالبين 4/ 562 ·
(4) ينظر: الكافي 3/ 203، المغني 7/ 38، المبدع 4/ 062، الإنصاف 5/ 802 ·
(5) ينظر: الكافي 3/ 203، المغني 7/ 38، المبدع 4/ 062، الإنصاف 5/ 802، الإقناع 2/ 153، منتهى الإرادات 2/ 534، شرح منتهى الإرادات 2/ 252، كشاف القناع 3/ 473 ·
(1) ينظر: فتح القدير 5/ 593، البناية في شرح الهداية 7/ 545، حاشية ابن عابدين 5/ 913 ·
(2) ينظر: مختصر خليل ص 012، الخرشي 6/ 82، شرح الزرقاني على مختصر خليل 6/ 92 ·
(3) ينظر: الأم 3/ 922، الحاوي 6/ 654، فتح العزيز 01/ 583، المنهاج 2/ 802، تحفة المحتاج 5/ 372 ·
(4) ينظر: المغني 7/ 38، المبدع 4/ 062، الإنصاف 5/ 802، الإقناع 2/ 153، منتهى الإرادات 2/ 534، كشاف القناع 3/ 473 ·
(5) ينظر: فتح العزيز 01/ 583، مغني المحتاج 2/ 802، نهاية المحتاج 4/ 544 ·
(6) ينظر: المغني 7/ 38، المبدع 4/ 062 ·
(7) ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل 6/ 92 ·
(8) ينظر: الحاوي 6/ 654 ·
(9) ينظر: فتح العزيز 01/ 58، روضة الطالبين 4/ 562، تحفة المحتاج 5/ 372، مغني المحتاج 2/ 802، نهاية المحتاج 4/ 544 ·
(01) ينظر: تحفة المحتاج 5/ 372، مغني المحتاج 2/ 802، نهاية المحتاج 4/ 544 ·
(1) ينظر: الدر المختار 5/ 713 - 813 ·
(2) لم أطلع على نص صريح للشافعية في هذه المسألة، لكنهم نصوا على أنه في الحياة للمضمون له مطالبة من شاء منهما · ونصوا على أنه إذا توفي أحدهما -أي الضامن أو المضمون عنه- حل عليه الدين دون الآخر · ينظر في ذلك: المنهاج 2/ 802، تحفة المحتاج 5/ 372، مغني المحتاج 2/ 802، نهاية المحتاج 4/ 544 · وقد سبق الاشارة إلى مذهبهم في فائدة الضمان وما يترتب عليه عند الحديث عن ذلك ·
(3) ينظر: المعونة 2/ 3321، الكافي في فقه أهل المدينة 2/ 497 ·
(4) ينظر: المغني 7/ 38، المبدعة 4/ 062، الإنصاف 5/ 802 ·
(5) ينظر: المعونة 2/ 3321، الكافي في فقه أهل المدينة 2497 - 597، الخرشي 6/ 82، شرح الزرقاني على مختصر خليل 6/ 92 ·
(1) ينظر: المغني 7/ 38، المبدع 4/ 062، الإنصاف 5/ 802، الإقناع 2/ 153، كشاف القناع 3/ 473· قال صاحب الإنصاف 5/ 802، بعد ذكره للروايتين عند الحنابلة ما نصه:"تنبيه: ذكر المصنف هنا الروايتين فيما إذا مات أحدهما · وهي طريقة المصنف، والشارح، وابن منجا · وقيل: محل الروايتين فيما إذا ماتا معًا · وهي طريقة صاحب الهداية، والمذهب، والخلاصة، والرعاية الصغرى · وقدمه في المستوعب · فجزموا بعدم الحلول إذا مات أحدهما · وأطلقوا الروايتين فيما إذا ماتا معًا · وقال في الرعاية الكبرى: وإن ماتا معًا- وقيل: أو المديون وحده - حل · فجزم بالحلول إذا ماتا معًا"·
(2) ينظر: المحلى 8/ 225 ·
(1) ينظر: حاشية ابن عابدين 5/ 023 ·
(2) ينظر: الخرشي 6/ 82، شرح الزرقاني على مختصر خليل 6/ 92 ·
(3) ينظر: شرح منتهى الإرادات 2/ 252، كشاف القناع 3/ 473 ·
(4) سبق ذكره ·
(1) ينظر: الاختيار لتعليل المختار 2/ 861، فتح القدير 5/ 593 ·
(2) ينظر: الشرح الصغير 2/ 276، شرح الزرقاني على مختصر خليل 6/ 03 ·