الصفحة 70 من 75

(3) ينظر: تحفة المحتاج 5/ 127، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 3/ 99، مغني المحتاج 2/ 802، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 1/ 612، نهاية المحتاج 4/ 344 ·

(4) ينظر: كشاف القناع 3/ 973، شرح منتهى الإرادات 2/ 452 ·

(1) الدليل الأول ورد بنصه في الاختيار لتعليل المختار 2/ 861، وما عداه من الأدلة المذكورة لم أرَ من صرح بالاستدلال بها، لكن يفهم الاستدلال بها من كلام ابن رجب -رحمه الله- في القواعد ص 713، ومن كلام عامة الفقهاء · والله أعلم ·

(2) الحديث ورد في كتب الحديث بلفظ: (من ترك مالًا فلورثته) · أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الكفالة، باب الدين 3/ 821 · وأخرجه في كتاب الاستقراض، باب الصلاة على من ترك دينًا 3/ 551· وأخرجه في كتاب الفرائض، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالًا فلأهله 8/ 781 · والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفرائض، باب من ترك مالًا فلورثته 6/ 66، حديث رقم 9161 · وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على المديون 3/ 283، حديث رقم 0701· وأخرجه في كتاب الفرائض، باب ما جاء من ترك مالًا فلورثته 4/ 063، حديث رقم 0902 · وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الصدقات، باب من ترك دينًا أو ضياعًا فعلى الله وعلى رسوله 2/ 708، حديث رقم 5142 · وأخرجه أحمد في المسند 2/ 782، 092، 054، 354 · وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) 4/ 91، حديث رقم 9503 ·

تنبيه: يورد بعض الفقهاء الحديث وفيه كلمة"حقًا"ويستدلون بها على ميراث الحقوق · وهي ليست موجودة في كتب الحديث · بل رأيت ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 84 صحح الحديث دون أن يشير إلى أن هذه اللفظة ليست فيه · وكذلك الألباني في إرواء الغليل 5/ 852 · وكذلك في تحقيق المغني 6/ 865 · وممن نبه على عدم وجود اللفظة في الحديث الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين في تحقيق شرح الزركشي 4/ 77، والزميل الدكتور صالح بن عثمان الهليل في توثيق الديون 1/ 133 ·

(3) ينظر: الاختيار لتعليل المختار 2/ 861 ·

(1) ينظر: الدر المنتقى 2/ 621، مجمع الأنهر 2/ 721، الدر المختار 5/ 292 ·

(2) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة 2/ 497، البيان والتحصيل 11/ 023، قوانين الأحكام الشرعية ص 453، الذخيرة 9/ 702، شرح الزرقاني على مختصر خليل 6/ 92، الخرشي 6/ 82 ·

(1) ينظر: الحاوي 6/ 664، روضة الطالبين 4/ 852 ·

(2) ينظر: الكافي 3/ 503، الفروع 4/ 153، المبدع 4/ 662، الإقناع 2/ 453، منتهى الإرادات 2/ 834، كشاف القناع 3/ 973 ·

(3) ينظر: الهداية 5/ 593، المختار للفتوى 2/ 861، البناية في شرح الهداية 7/ 545، مجمع الأنهر 2/ 621، حاشية ابن عابدين 5/ 292 ·

(4) ينظر: الذخيرة 9/ 702، 012، شرح الزرقاني 6/ 92، الخرشي 6/ 82 ·

(5) ينظر: الحاوي 6/ 664، الإقناع في فقه الشافعي ص 401، روضة الطالبين 4/ 852، مغني المحتاج 2/ 602، نهاية المحتاج 4/ 934 ·

(6) ينظر: الفروع 4/ 153، البناية في شرح الهداية 7/ 545 ·

(7) الحديث سبق تخريجه ·

(8) ينظر: المعونة 2/ 1321 ·

(1) ذكر الخطابي في معالم السنن 3/ 45 - 55 أن أن قوله: (لا خير فيها) يحتمل عدة احتمالات:

أ- فيحتمل أن يكون ذلك لسبب علمه فيه خاصة، لا من جهة أن الذهب المستخرج من المعدن لا يباح تموله وتملكه ·

ب- ويحتمل أن يكون ذلك من أجل أن أصحاب المعادن يبيعون ترابها ممن يعالجه، فيحصل ما فيه من ذهب أو فضة، وهو غرر لا يدري هل يوجد فيه شيء منهما أم لا ·

ج- ويحتمل أنه أراد أنه ليس لها رواج، وذلك أن الذي كان تحمله عنه دنانير مضروبة، والذي جاء به تبر غير مضروب، وليس بحضرته من يضربه دنانير ·

د- ويحتمل أن يكون إنما كرهه لما يقع فيه من الشبهة ويدخله من الغرر عند استخراجهم إياه من المعدن، وذلك أنهم إنما استخرجوه بالعشر أو الخمس أو الثلث، مما يصيبونه، وهو غرر، لا يدري هل يصيب العامل فيه شيئًا أم لا ·

(2) الحديث أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في استخراج المعدن 9/ 521، حديث رقم 6233 · وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الصدقات، باب الكفالة 2/ 408، حديث رقم 6042· وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، باب من وجدتموه معسرًا فتجاوزوا عنه 2/ 92 - 03· وقال: هذا حديث صحيح ··· ولم يخرجاه · ووافقه الذهبي في التلخيص · وأخرجه الطبراني 11/ 812، حديث رقم 74511، وأخرجه أيضًا في 11/ 022، رقم 94511 ·

والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل 5/ 742 · وصححه الغماري في الهداية في تخريج أحاديث البداية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت