الصفحة 33 من 68

العدد في هذه النصوص يعني ذكر مقدار للشهادة، وهو هنا لمنع النقصان دون الزيادة تمامًا مثل: «إذا بلغ الماء قلتين» وهو مثل قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في نصاب الذهب والفضة: «إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارًا» فذكر مقدار المائتين، والعشرين، هو ذكر المقدار وهو يمنع النقصان ولا يمنع الزيادة، وكذلك ذكر الشاهدين هو ذكر المقدار، وهو يمنع النقصان ولا يمنع الزيادة، وعلى ذلك يكون نصاب الشهادة شاهدين. هذا هو ما يدل عليه تضافر النصوص من الكتاب والسنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت