الصفحة 14 من 68

يشترط في الشاهد ما يشترط في سائر التكاليف من أنه لا بد أن يكون بالغًا عاقلًا لحديث رفع القلم عن ثلاث ومنها الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق، ولأن الله يقول: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ} ، {مِنْ رِجَالِكُمْ} فذكرت الرجال فقط مما يدل على أن شرط الشاهد أن يكون رجلًا أي بالغًا. ويشترط فيه فوق ذلك أن يكون عدلًا. فلا يجوز أن يقبل في شيء من الشهادات من الرجال والنساء إلا العدل، وذلك لأن وصف العدل قد قرنه الله بالشاهد في أكثر من آية مما يدل على أنه وصف لازم وهذا يدل على أنه شرط من شروط الشهادة. قال تعالى: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} وقال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ} فالعدالة شرط في الشهادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت