الصفحة 10 من 81

هذا التعريف لابن نجيم (1) وتبعه عليه التُّمُرتاشيّ (2) ، وهو أدق وأشمل من تعريف البَابرتيّ (3) وابن الهُمَام (4) والزَّيْلَعِيّ (5) : أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع (6) . وكذلك تعريف العَيْنيّ (7) : إزالة الزوجية بما يعطيه من المال، كما سيتبين لك في الفصل الثاني.

وعند المالكية: إزالة العصمة بعوض من الزوجة أو غيرها (8) ، أو إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ ما مع نية (9) .

وعند الشافعية: فرقة على عوض راجع للزوج (10) .

وعند الحنابلة: فراق الزوج امرأته بعوض (11) .

ثاينًا: مشروعيته:

وهو مشروع بالقرآن والسنة وإجماع الأمة والقياس:

أما القرآن:

فقوله تعالى: { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } (12) .

وأما السنة:

(1) ينظر: البحر الرائق 4: 77.

(2) في تنوير الأبصار ص76.

(3) في العناية 4: 212.

(4) في فتح القدير 4: 210.

(5) في التبيين 2: 285.

(6) ينظر: التبيين 2: 285، وفتح القدير 4: 210.

(7) في عمدة القاري 20: 260.

(8) ينظر: الفواكه الدواني 2: 33.

(9) ينظر: الشرح الكبير2: 247.

(10) ينظر: كفاية الأخيار 2:49.

(11) ينظر: الإنصاف 8: 382 ، ودقائق أولي النهى 3: 57، وكشاف القناع 5: 212، وغيرها.

(12) سورة البقرة:229.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت