... ... ... ... ... الدكتور صلاح أبو الحاج
... ... ... ... ... 4/1/2004م
تمهيد
في معنى الخلع ومشروعيه
أولًا: تعريف الخلع:
لغة:
خَلعت النَّعل وغيره خَلعًا: نزعته، وخالعت المرأة زوجها مخالعةً إذا افتدت منه وطلقها على الفدية فخلعها هو خلعًا، والاسم الخُلع بالضم، وهو استعارة من خَلع اللِّباس؛ لأن كلَّ واحد منهما لباسٌ للآخر، فإذا فعلا ذلك فكأن كلَّ واحدٍ نَزَعَ لباسَه عنه، وفي الدعاء ونخلع ونهجر من يكفرك: أي نبغض ونتبرّأ منه، وخلعت الوالي عن عمله بمعنى عزلته، والخلعة ما يعطيه الإنسان غيره من الثياب منحةً والجمع خلع مثل: سدرة وسدر (1) .
وجرى في العرف استعمال الخَلع بفتح الخاء لإزالة غير الزوجية، وبضمِّها لإزالتها (2) .
اصطلاحًا:
تفاوتت عبارات فقهاء المذاهب الفقهية في التعبير عن معنى الخلع، لكنّها في المقصود متفقة إجمالًا:
فعند الحنفية: إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو ما في معناه.
(1) ينظر: لسان العرب 2: 1232، والقاموس 3: 19، والمصباح المنير ص178، وطلبة الطلبة ص59، والمغرب ص151، والمعجم الوسيط 1: 250 وغيرها.
(2) ينظر: درر الحكام 1: 389، وأسنى المطالب 3: 241، والغرر البهية 4: 226، =
= والموسوعة الفقهية الكويتية 19: 234، وشرح النيل 7: 274، وشرح الأحكام الشرعية 1: 387، وشرح قانون الأحوال الشخصية للدكتور السرطاوي ص445، وغيرهما.