ولإنجاح علاقات الشركات القابضة بالمؤسسة العمومية الاقتصادية كان يتعين الرجوع إلى العلاقات التقليدية المحددة في القانون التجاري الجزائري التي تحدد الرابطة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية ومساهميها.
1.مهام الشركات القابضة:
تتمحور مهام الشركات القابضة فيما يلي:
-تثمين محفظة الأسهم وإعطاء أكثر مردودية لها.
-المساهمة في تنمية جميع المؤسسات الصناعية التجارية والمالية المنطوية تحت مراقبتها فهي بذلك تضع استراتيجية وسياسات الاستثمار والتمويل للمؤسسات وكذا وضع تعديل هيكل ما تراه مناسبا.
-تنظيم وفق ما تسمح به القوانين المعمول بها حركة رؤوس الأموال بين المؤسسات.
-تسهر على حماية استقلالية الذمم المالية للشركات المنتمية لها.
-تساهم الشركات القابضة في وضع السياسات الاقتصادية للحكومة في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة.
ب- تنظيم وسير ومراقبة الشركات القابضة:
تسيير الشركات القابضة من طرف إدارة موضوعة تحت مجلس مراقبة ويعين أعضاء الإدارة ومجلس المراقبة لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد من طرف الجمعية العامة. كما بمكن أن تتكون الإدارة من فرد واحد ويسمى بذلك المدير العام الوحيد للشركة القابضة. [1]
أما مجلس المراقبة فيتكون من سبعة أعضاء يجتمعون في دورة عادية كل 3 أشهر عن طريق استدعاء من مدير مجلس الإدارة، وهو يقوم بمهمة المراقبة المستمرة للشركة القابضة.
أما مهام مجلس الإدارة لمساهمات الدولة فتنحصر فيما يلي:
(1) -المادة 12 من المرسوم المؤرخ في 27/ 09/95، الجريدة الرسمية، عدد 55.