فهرس الكتاب
فإذا ولد لأقل منها من حين موت المورث وكانت حياته مستقرة دل على أنه كان موجودًا في الرحم قبل موت المورث.
2 -أن يولد لأكثر من ستة أشهر ودون أكثر مدة الحمل من موت المورث بشرط أن لا توطأ أمهُ؛ ولا تكون فراشًا لمن يطأ من زوج أو سيد من حين موت المورث إلى وضع الحمل.
أما إذا كانت فراشًا لزوج يطأ، أو سيد يطأ، لم يرث الحمل، لاحتمال أن يكون من وطء حادث، إلا أن يُقر الورثة أنه كان موجودًا حال الموت؛ أما إن كانت فراشًا ولكن لم يحصل الوطء من الزوج أو السيد ورث الحمل.
قال الموفق ابن قدامه: (وإن كانت لا توطأ إما لعدم الزوج أو السيد وإما لغيبتهما أو اجتنابهما الوطء عجزًا أو قصدًا أو غيره؛ ورث ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل، أما إن ولد بعد مضي أكثر مدة الحمل من حين موت المورث كأن يولد بعد مضي أربع سنين من وفاة المورث لم يرث الحمل) .
ويتحقق الشرط الثاني:
(أن يولد حيًّا حياة مستقرة) ، وذلك بوجود ما يدل على الحياة كالصراخ والبكاء والعطاس والرضاع والحركة الكثيرة والتنفس الكثير ونحو ذلك؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استهل المولودُ وُرِّث» .
ـــــــــــــــــــــــــــــ