الصفحة 80 من 141

1 -حديث ابن عباس «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» . رواه مسلم [1] وأبو داود وأحمد وابن ماجه.

فهذا نهي والنهي يقتضي التحريم وهو الأصل فيه.

2 -حديث ابن عباس أيضا «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائض» رواه البخاري ومسلم [2] .

والأمر دليل الوجوب وتخصيص الحائض برخصة الترك دليل على الوجوب أيضا.

وكما أن طواف الزيارة لتمام التحلل عن إحرام الحج، وطواف الصدر لانتهاء المقام بمكة فيكون واجبا على من ينتهي مقامه بها وهو الآفاقي أيضا الذي يرجع إلى أهله دون المكي الذي لا يرجع إلى موضع آخر [3] .

ونقل عن المالكية أن طواف الوداع سنة لا يجب بتركه دم وهو قول ضعيف عند الشافعية [4] .

(1) "صحيح مسلم"، حج، ح 379،"سنن أبي داود"، مناسك، باب 83،"سنن ابن ماجة"، مناسك، باب 82،"مسند أحمد": (1/ 222) .

(2) "صحيح البخاري"، حج، 144،"صحيح مسلم"، حج، ح 280.

(3) "المبسوط": (4/ 35) ،"روضة الطالبين": (3/ 116) ،"المبدع": (3/ 255) .

(4) "روضة الطالبين": (3/ 116) ،"الكافي"لابن عبد البر: (1/ 406) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت