وقد انعقد إجماع المسلمين على هذا، والأمر فيه معلوم من الدين بالضرورة [1] .
قال ابن تيمية -رحمه الله-: (( الطهارة واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع، فرضها ونفلها ) ) [2] .
وقال -رحمه الله-: (( من صَلّى بغير طهارة شرعية مُسْتَحِلًا لذلك فهو كافر، ولو لم يَسْتَحِلّ ذلك فقد اخْتُلِف في كفره، وهو مُسْتَحِق للعقوبة الغَلِيْظَة ) ) [3] .
قوله: (فإذا دخل الشرك في العبادة) في نسخة: فيها (فَسَدَتْ، كالحَدَث إذا دخل في الطهارة) .
(الشرك) في اللغة يَرْجع إلى معنيين، قال ابن فارس -رحمه الله-: (( الشين والراء والكاف أصلانِ، أحدُهما: يدلُّ على مقارنَة وخِلاَفِ انفراد، والآخر يدلُّ على امتدادٍ واستقامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر:"مجموع الفتاوى" (23/ 169) ،"الإجماع"لابن المنذر (ص 31) ،"الإفصاح"لابن هبيرة (1/ 78) ،"شر ح صحيح مسلم"للنووي (3/ 102) ،"تحفة الأحوذي" (1/ 21) .
(2) "مجموع الفتاوى" (21/ 268) ،و"شرح العمدة" (4/ 145) .
(3) "مجموع الفتاوى" (21/ 295) .