فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 68

الجواب:

أولا: يحرم استعمال العادة السرية (استخراج المني باليد) وهي في نهار رمضان أشد حرمة 0

ثانيا: يجب قضاء الأيام التي أفطرتيها بسبب العادة السرية لأنها مفسدة للصيام، واجتهدي في معرفة الأيام التي أفطرتيها 0

ثالثا: تجب الكفارة بإطعام مسكين نصف صاع من بر ونحوه من قوت البلد عن كل يوم تقضينه إن كان تأخير قضاء الصيام حتى دخل رمضان آخر 0

رابعا: يجب الغسل باستعمال العادة السرية المذكورة ولا يكفي الوضوء إذا حصل إنزال 0

خامسا: يجب قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل لأن الطهارة الصغرى لا تكفي عن الطهارة الكبرى (1)

الفتوى رقم 10551 - الجزء رقم 10 - الصفحة رقم 259

السؤال الرابع: إني شاب في السادسة عشرة من العمر، وطالب بالثانية ثانوي، وأصلي وأصوم، وأقرأ القرآن، وأقوم في رمضان، وأؤدي ما أستطيع عليه من السنن، ولكن قرناء السوء لا تخلو منهم الدنيا، وقد علموني عادات سيئة، منها نكاح اليد واللواط، وقد علمت من قراءتي لبعض الكتب الإسلامية أن جزاء من فعل الثانية الرجم، أو الحرق، أو الرمي من أعلى بناء، ولأن ذلك جاء في القرآن؛ لذا أرجو الفتوى بما أعمل؟ نظرا لأن الحكومة غير إسلامية، فهل يجوز للإنسان أن يقتص من نفسه، أو ماذا أفعل؟

الجواب: أولا: الاستمناء باليد المعروف بالعادة السرية محرم شرعا؛ لعموم قوله تعالى: سورة المؤمنون الآية 5 (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ) سورة المؤمنون الآية 6 (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) ولما في ذلك من الضرر، فعليك أن تترك هذه العادة السيئة وتتوب إلى الله توبة صادقة؛ عسى الله أن يتوب عليك ويغفر ذنبك 0

ثانيا: اللواط من كبائر الفواحش، وعقوبته الشرعية القتل، ومن ثبت عليه ذلك عند ولي الأمر بالإقرار، أو بأربعة شهود وجب إقامة الحد عليه، ومن ستر الله عليه فليتب إليه سبحانه، ويستغفره، ويجتنب هذه الفاحشة الممقوتة، عسى أن يتوب الله عليه ويغفر ذنبه، ونسأل الله لك التوفيق لأداء الواجبات الشرعية، واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فإنه سبحانه هو الغفور الرحيم، ويحرم عليك أن تقتل نفسك؛ لقوله تعالى: سورة النساء الآية 29 (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) ، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الوعيد الشديد في قتل المسلم نفسه، والتوبة النصوح تجب ما قبلها (1)

الجزء رقم 22 - الصفحة رقم 12 - الفتوى رقم 3757

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1 -موقع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الانترنت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت