فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 68

الزوجة والمملوكة، يقول الشهيد الثاني في شرحه للمتعة 9/ 331 (وفي تحريمه بيد زوجته ومملوكته المحللة له وجهان من وجود المقتضي للتحريم وهو إخراج المني، وتضييعه بغير الجماع، وبه قطع العلامة في التذكرة، ومن منع كون ذلك هو المقتضي، وعدم تناول الآية والخبر له، إذا لم تخص حفظ الفرج في الزوجة، وملك اليمين بالجماع فيتناول محل النزاع) ، ويقول في مسالك الأفهام 15/ 48 (الاستمناء باليد وغيرها من أعضاء المستمني وغيره - عدا الزوجة والأمة - محرم تحريما مؤكدا) ، ويقول السيد عبد الله الجزائري في كتابه التحفة السنية ص 278: (ويجوز لكل منهما الاستمناء من بدن الآخر مطلقا وللآخر إجابته إلى ذلك ومنع بعضهم من استمنائه بيدها والأولى الوطء مع الإمكان ولا يجوز لأحدهما الاستمناء بعضو من أعضاء نفسه) ، وعلى نفسها جنت براقش، وهنا نأتي للشيعة الاثني عشرية الذين أعطوا المسألة أكبر من حجمها لنرى ما لديهم في موضوع العفة والطهارة 0

عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر، قال: ليس عليك هذا، إنما عليك أن تصدقها في نفسها، وهذا في الكافي 5/ 462، وعن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله: ألقى المرأة قي الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: هل لك زوج؟ فتقول: لا يقول: فأتزوجها، قال (أي أبو عبد الله) : نعم هي المصدقة على نفسها!! وهذا في الكافي 5/ 462، وعن فضل مولى محمد بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله: إني تزوجت امرأة متعة، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، قال (أي أبو عبد الله) : لم فتَّشت؟، سبحان الله ... يروون عن الإمام الصادق زورًا وبهتانًا أنه يستنكر على الرجل بحثه عن المرأة وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31 0

روى الطوسي عن محمّد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: (الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها) (الاستبصار 3/ 136) ، وروى الكليني والطوسي عن محمّد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: (يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا) (الكافي) ، (الفروع 2/ 200) ، (الاستبصار 3/ 136) .

يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص 241 مسالة رقم 12 (وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة) ، الخميني يبيح وطء الزوجة في الدبر: يقول الخميني في تحرير الوسيلة ص 241 مسألة رقم 11 (المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبرًا على كراهية شديدة) ، قلت: نشكر الخميني على قوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت