) [1] . وقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي الله عنه: (يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر، فتؤذى الضعيف، إن وجدت خَلْوة فاستلمه، وإلا فاستقبله، فهلِّل وكبِّر) [2] ؛ فإن أمكن استلام الحجر بشيء في يده، كالعصا ونحوها فعل؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: (طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن) [3] .
قال العلماء رحمهم الله: الاستلام أن يمسحه بيده، وليس أن يضع يده عليه؛ لأن الوضع ليس فيه استلام بل لابد من المسح، والمسح يكون باليد اليمنى؛ لأن اليد اليمنى تُقدَّم للإكرام والتعظيم [4] .
الشَّرْط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، كالشريطة؛ والجمع شروط. وشارطه: شَرَط كل منهما على صاحبه [5] .
والاشتراط في الإحرام: أن يقول المحرم عند الإحرام: إني أريد الحج، مثلًا، أو العمرة، فإن حبسني حابس، فمحلِّي حيث حبستني. والحابس قد يكون مرضًا، وقد يكون عدوًا، وقد يكون مانعًا يمنع المحرم من متابعة النسك الذي أحرم فيه. ولا يجوز التحلل مع عدم الاشتراط، لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} (البقرة:196) . ودليل الاشتراط: حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: (دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضُباعة بنت الزبير، فقال لها: لعلك أردت الحج، قالت: والله لا أجدني إلا وَجِعَةٌ، فقال لها: حجي واشترطي؛ قولي: اللهم محلِّي حيث حبستني) [6] وفي رواية بزيادة: (فإن لك على ربك ما استثنيت) [7] .
(1) - رواه البخاري في"صحيحه"كتاب الحج، باب من أشار إلى الركن، رقم (1612) وباب التكبير عند الركن، رقم (1613) وباب المريض يطوف راكبًا، رقم (1632) .
(2) - رواه أحمد في"مسنده"عن عمر - رضي الله عنه - رقم (190) وهو حديث حسن.
(3) - رواه البخاري في"صحيحه"كتاب الحج، باب استلام الركن بالمحجن، رقم (1607) . ويُنظر المغني: 5/ 214. و (المحجن) : عَصًا مُعَقَّفة الراس، والميم زائدة، وكلُّ معطوف مُعْوجّ كذلك؛ وكلُّ مُتَعَقَّفٍ أَحْجَنُ؛ يُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 1/ 335، ولسان العرب: 13/ 108 - 109.
(4) - يُنظر شرح حديث جابر رضي الله عنهما، في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، للشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله: ص 26.
(5) - يُنظر لسان العرب: 7/ 329.
(6) - رواه البخاري في"صحيحه"كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدِّين، رقم (5089) ومسلم في كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، رقم (1207 - 1208) .
(7) - هذه الزيادة وردت في سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب كيف يقول إذا اشترط، رقم (2766) . ويُنظر المغني: 5/ 92 - 94، والموسوعة الفقهية: 2/ 214.