فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 84

وهو خروج المني من الرجل والمرأة في يقظة أو منام لوقت إمكانه، قال الله تعالى {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك. يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم} النور 59.

ثانيًا: الإنبات:

وهو ظهور شعر العانة وهو الذي يحتاج في إزالته إلى نحو الحلق، دون الزغب الصغير الذي ينبت للصغير، دلَّ على ذلك ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حكم سعد بن معاذٍ - رضي الله عنه - في بني قريظة، فحكم بقتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم، أمر أن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية. [[1] ].

وكتب عمر إلى عامله أن لا يقتل إلا من جرت عليه المواسي، والقول بأن الإنبات علامة للبلوغ مطلقًا هو مذهب الحنابلة والمالكية.

ثالثا: بلوغ سن خمس عشرة سنة قمرية:

وهذا لخبر ابن عمر - رضي الله عنه: عرضني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحدٍ في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني. فقال عمر بن عبد العزيز: لما بلغه هذا الحديث إن هذا الفرق بين الصغير والكبير." [[2] ]"

-وأما ما يختص بالأنثى فهو علامتان:

الأولى: الحيض

عن عائشة - رضي الله عنه - قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تقبل صلاة الحائض [[3] ]إلا بخمار" [[4] ]والمراد بالحائض: البالغ، وسميت بذلك لأنها بلغت سن المحيض.

الثانية: الحمل:

(1) صحيح الترمذي 1584.

(2) متفق عليه. وهذا لفظ مسلم

(3) الحائض: يعني المرأة البالغ يعني إذا حاضت، والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها.

(4) صحيح الترمذي 377.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت