مفردًا لم يذبح شيئًا على سبيل الوجوب، فإن ذبح هديًا تطوعًا أَجر على ذلك إن شاء الله
تعالى، فإن عجز القارن أو المتمتع عن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج (آخرها يوم عرفة) ، وسبعة أيام بعد أيام التشريق في أي مكان كان، بدلًا من الهدي.
10 -حلق شعر الرأس أو تقصيره، فإذا فعل ذلك تحلل من إحرامه كله، وحل له ما يحل لغير المحرم، ولم يَحرم عليه سوى إتيان النساء، فإنه لا يحل له حتى يطوف طواف الزيارة (طواف الإفاضة) .
11 -طواف الزيارة، وهو طواف الركن، ويسمى طواف الحج، وطواف الإفاضة أيضًا، وهو سبعة أشواط بعدها ركعتان، ولهذا كان على الحاج بعد رمي جمرة العقبة النزول إلى مكة لأداء طواف الزيارة، وهو سبعة أشواط كما ذكرنا، فإن أخَّره إلى اليوم الثاني أو الثالث جاز، على أن لا يتأخر عن غروب شمس اليوم الثالث من أيام النحر، فإن تأخر عنه لغير عذر لزمه دَمٌ فديةً، وان تأخر عنه لعذر، فلا شيء عليه، كالحائض، والنفساء، والمريض.
وبعد الطواف هذا يسعى الحاج سعي الحج إن لم يكن قد سعى له بعد طواف القدوم، فإن كان قد سعى له بعد طواف القدوم فقد كفاه، فإن انتهى من طواف الزيارة والسعي للحج على ما ذكرناه، حل من إحرامه تمامًا، وحل له كل شيء كان مُحَرَّمًا عليه بالإحرام حتى النساء، ثم يعود إلى منى للمبيت فيها.