فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 110

12 -وفي اليوم الثاني من أيام النحر، يَحْضُر خطبة الإمام بمنى بعد صلاة الظهر، ثم يذهب لرمي الجمار، وهي ثلاث في هذا اليوم، يبدأ بها بعد الزوال، ووقتها مستمر إلى طلوع فجر اليوم الذي يليه، فيبدأ بالأولى مما يلي منى ثم الثانية، ثم الثالثة، ويرمي في كل منها سبع حصيات، ويقف بعدها عند الجمرة برهة للدعاء، إلا جمرة العقبة وهي الثالثة والأخيرة، فإنه لا يقف بعدها.

13 -وفي اليوم الثالث من أيام النحر، ينطلق بعد الزوال إلى الجمرات الثلاث، كما في اليوم الثاني، فيرمي في كلٍ منها سبعًا، ووقتها مستمر أيضًا إلى طلوع فجر اليوم الذي يليه، ثم ينزل إلى مكة، ويطوف طواف الزيارة (طواف الإفاضة) إن لم يكن قد طافه من قبل، وبهذا تكون أعمال حجه قد انتهت، وإن شاء بقي في منى إلى اليوم الرابع، أو عاد إليها إن كان قد غادرها للطواف، ورمى الجمرات الثلاث كما فعل في اليوم السابق عليه بعد الزوال، (وإن شاء أن يرميها في هذا اليوم قبل الزوال جاز) ، والأول أفضل، ثم ينزل إلى مكة، قال تعالى: {فَمَن تَعَجَّلَ في يَومَينِ فَلا إثمَ عليه وَمَن تأخر فَلا إِثمَ عليهِ لِمَنِ اَتَّقى} (1) .

فإذا مكث في اليوم الثالث في منى حتى غروب شمسه، فقد لزمه البقاء والرمي في اليوم الرابع قبل غروب شمسه.

14 -طواف الصَّدَر (الوداع) : وهو سبعة أشواط بالكعبة الشريفة، بعدها ركعتان، وذلك عندما يريد السفر والعودة إلى بلده، هذا إذا كان آفاقيًا، فإن كان مكيًا أو من سكان الحل لم يلزمه هذا الطواف، وكذلك الحائض والنفساء، فإنه لا يجب عليهما هذا الطواف للعذر تخفيفًا من الله تعالى، إلا أن يطهرا قبل مغادرة مكة، فعليهما الطواف حينئذ لزوال العذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت