الصفحة 30 من 38

(12) التزام أحكام الإسلام هو قبول ما يحكم به عليهم من أداء الحقوق وترك المحرمات وضمان المتلفات ونحو ذلك. انظر: بدائع الصنائع، للكاساني: 9/ 4330، كشاف القناع، للبهوتي: 3/ 108، مطالب أولي النهى، للرحيباني: 2/ 591.

(13) أقضية رسول الله - - -، لابن الطلاَّع المالكي:1/ 85.

(14) اقتباس من افتتاحية ناصرِ السنَّة الإمام محمد بن إدريس الشافعيِّ، رحمه الله، لكتابيه: الرسالة واختلاف الحديث.

(15) شرح السنة، للإمام البغوي: 1/ 202.

(16) انظر: السيرة النبوية، لابن هشام:1/ 501 وما بعدها، زاد المعاد، لابن قيم الجوزية: 3/ 65 - 66، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، د. محمد حميد الله، ص 57.

(17) المراجع السابقة نفسها.

(18) روي هذا الصلح بألفاظ وروايات متقاربة. انظر: سنن أبي داود: 4/ 250 - 251 مختصر المنذري، سيرة ابن هشام: 2/ 594 - 595، فتوح البلدان: 1/ 77 - 78، طبقات ابن سعد: 1/ 358، الأموال، لأبي عبيد، ص 218 - 220، ولابن زنجويه: 2/ 499، الخراج، لأبي يوسف، ص 77 - 78، تاريخ الطبري: 3/ 128 - 129، زاد المعاد، لابن القيم: 3/ 636، إمتاع الأسماع، للمقريزي: 1/ 502، مجموعة الوثائق السياسية، د. محمد حميد الله، ص 175 - 179. وأشار المنذري إلى أن الحديث مرسل. وقال ابن كثير عنه: فيه غرابة. انظر: البداية والنهاية: 5/ 77 و 99. وقوله: من ذي قَبَل - بفتحتين - أي في وقت مستقبل بعد الصلح. انظر: فقه الملوك ومفتاح الرتاج شرح كتاب الخراج، للرحبي: 1/ 481.

(19) أخرجه البخاري في الحدود: 12/ 136، وفي المناقب وفي مواضع أخرى، وأخرجه مسلم في الحدود، باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا، برقم (1699) : 3/ 13426.

(20) صحيح البخاري، كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي:12/ 198، وصحيح مسلم، كتاب القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره:3/ 1299.

(21) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجزية، باب إذا غدر المشركون بالمسلمين برقم (3169) وفي المغازي، برقم (4249) ومسلم، صحيح مسلم، كتاب السلام، باب السم:4/ 175.

(22) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب فيمن سقى رجلًا سُمًّا أو أطعمه فمات أيقاد منه؟: 12/ 608 - 609 برقم (4511) (مع بذل المجهود) .

(23) انظر: أقضية النبي - - - لابن الطلاع:1/ 205 - 206.

(24) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب إذا نزل العدو على حكم رجل برقم (3804) وفي المغازي، باب مرجع النبي - - - من الأحزاب برقم (4121) ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتل من نقض العهد:3/ 1388.

(25) أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب الرسل:4/ 65، وصححه الحاكم:3/ 52. وانظر: ابن حجر، تلخيص الحبير:3/ 104.

(26) انظر: تراث الخلفاء الراشدين في الفقه والقضاء، د. صبحي محمصاني، ص 13 - 16.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت